جعفر عليه‌السلام : «من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شي‌ء عليه. ومن فعله متعمّدا فعليه دم» (١).

والمراد من الأظافير ما يشمل البعض ولا تختص بتقليم المجموع.

٢ ـ واما استثناء حالة الأذى‌ فلصحيحة معاوية.

وبالاولى تدل على الجواز في حالة الضرر. مضافا الى امكان التمسّك بقاعدة نفي الضرر.

الارتماس‌

لا يجوز للمحرم رمس كامل رأسه في الماء. وفي جواز الرمس في غير

الماء خلاف.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما بالنسبة الى حرمة الرمس‌ فلصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سمعته يقول : لا تمسّ الريحان وأنت محرم ... ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك» (٢) وغيرها.

وهل حرمة الارتماس لكونه مصداقا لتغطية الرأس كي يترتّب على ذلك اختصاصها بالرجال وعمومها لرمس بعض الرأس وبغير الماء ، أو لكونه بما هو هو قد توجّهت إليه الحرمة؟

الصحيح الثاني ، فان ذلك ظاهر الصحيحة. بل ان الارتماس ليس من مصاديق التغطية عرفا.

٢ ـ واما اعتبار رمس كامل الرأس‌ فلان ذلك ظاهر الصحيحة.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٠ من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث ٥.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٥٨ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.

۵۷۶۱