القراءة خلف الامام في الاخيرتين فقال : الامام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وان شئت فسبّح» (١).

وثانيتهما : صحيحة سالم بن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إذا كنت امام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر وهم قيام ، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك ان يقرءوا فاتحة الكتاب وعلى الامام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين» (٢).

وقد يجمع بينهما بحمل الأمر في الاولى على الاستحباب بقرينة الثانية أو يحمل الأمر في كلّ منهما على التخيير بقرينة الاخرى ولكنهما كما ترى.

والمناسب الحكم باستقرار التعارض بينهما والتساقط والرجوع الى موثق ابن حنظلة لأنه بمنزلة المطلق الفوقاني. وعلى تقدير ضعف سنده يرجع إلى البراءة من خصوصيّة التعيين والنتيجة واحدة.

١٥ ـ واما اعتبار الموالاة العرفية‌ فلتوقف صدق عنوان السورة أو الآية أو الكلمة على ذلك عرفا.

الركوع‌

وهو واجب في كل ركعة مرّة عدا صلاة الآيات. كما انه ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا وسهوا عدا صلاة الجماعة.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما أصل وجوب الركوع في الصلاة‌ فهو من ضروريات الدين‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ١٣.

۵۷۶۱