ذلك الحكم الواضح هو العدم ـ وإلاّ لما اتّفق الفقهاء إلاّ من شذّ على الوجوب ـ فيلزم أن يكون هو الوجوب.

وبهذه الطريقة يمكن التعويض عن التمسّك بالإجماع ان أشكل عليه بأنّه محتمل المدرك.

اشكالان في المقام‌

هناك اشكالان يرتبطان بوجوب الخمس في فاضل المؤونة :

أحدهما : انه لم يرد في كتب الحديث والتاريخ ان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والامام أمير المؤمنين عليه‌السلام قد أخذا الخمس من فاضل المؤونة‌ ، بل لم يعهد هذا القسم من الخمس إلاّ من زمن الصادقين عليهما السّلام حيث صدرت منهما الروايات الدالّة على وجوبه.

وهذا قد يجعل منطلقا للتشكيك في ثبوت وجوب هذا القسم أو على الأقل يجعل قرينة على ان وجوبه لم يكن بتشريع الهي بل من باب الولاية الحكومتية الذي لازمه الاختصاص بفترة الولاية.

ثانيهما : ورد في روايات كثيرة تحليل الأئمة عليهم‌السلام الخمس للشيعة واسقاطه عنهم‌ ، ولازم ذلك عدم وجوب دفعه في عصرنا ، فقد روى أبو خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال رجل وأنا حاضر : حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله عليه‌السلام فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق انما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوّجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا اعطيه. فقال : هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميّت‌

۵۷۶۱