اعتبار ذلك بل النكتة هي الخوف من المرض المستقبلي بلا خصوصيّة لوجوده الفعلي. على أن في صحيحة حريز السابقة دلالة كافية.

١٣ ـ واما التعدّي إلى مطلق الضرر ـ كمن به جرح يخاف طول برئه‌ ـ فلفهم العرف المثالية من ذكر المرض في الآية الكريمة.

١٤ ـ واما حجّيّة قول الطبيب الحاذق‌ فلانه طريق عقلائي لا ردع عنه فيلزم الأخذ به وان لم يحصل خوف. أجل مع حصول العلم بخطئه أو الاطمئنان فلا حجيّة له لأنه كسائر الحجج التي يختص جعلها بحالة الشكّ. وبهذا يتّضح ان الحجّة في باب المرض اما الخوف الوجداني من الضرر أو قول الطبيب.

٣ ـ أحكام عامّة للصوم‌

لا يتحقّق الافطار ووجوب القضاء بما سبق إلاّ مع العمد والاختيار ـ فيما عدا البقاء على الجنابة ـ بلا فرق بين رمضان وغيره. والجاهل بالمفطرية كالعالم عامد لدى المشهور.

وكفارة الإفطار مخيّرة بين الخصال الثلاث. والعاجز يكفيه الاستغفار. وإذا تمكّن بعد ذلك وجبت عليه.

والشاك في طلوع الفجر يجوز له البقاء على ارتكاب المفطر. ولو انكشف طلوعه فعليه القضاء فقط مع عدم المراعاة. ولو بقي على حالة الشكّ فلا شي‌ء عليه. والشاك في الغروب لا يجوز له ارتكاب المفطر ، ولو فعل فعليه القضاء والكفارة إلاّ إذا اتّضح دخوله.

والناوي لارتكاب المفطر بدون تحقّقه الفعلي يجب عليه القضاء فقط.

۵۷۶۱