بيوتهم معهم» (١). على ان القاعدة تقتضي ذلك أيضا فإنّه لعدم الاستقرار في مكان معيّن لا يصدق عنوان المسافر عليه حتّى يجب القصر فيتمسّك بالمطلقات الدالة على وجوب الاتمام على طبيعي المكلف.

١٤ ـ واما اعتبار بلوغ حدّ الترخّص‌ فهو المشهور. ونسب إلى علي بن بابويه والد الشيخ الصدوق جواز التقصير من حين الخروج من المنزل (٢).

واختلف المشهور في ان المعتبر كلا الخفاءين أو احدهما على البدل أو خصوص خفاء الاذان أو خصوص خفاء الجدران. ومنشأ ذلك اختلاف الروايات وكيفية الجمع بينها.

اما ما دل على اعتبار خفاء الجدران فصحيح محمّد بن مسلم : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يريد السفر فيخرج متى يقصر؟ قال : إذا توارى من البيوت» (٣).

واما ما دل على اعتبار خفاء الاذان فصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن التقصير ، قال : إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فأتم ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر. وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك» (٤).

وفي مقام الجمع قد يطبق ما قرأناه في علم الاصول في مبحث‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب صلاة المسافر الحديث ٥.

(٢) الحدائق الناضرة ١١ : ٤٠٥.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب صلاة المسافر الحديث ١.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب صلاة المسافر الحديث ٣.

۵۷۶۱