كان الجواب : لو كان ذلك هو المقصود فلا معنى لصلاة الاحتياط بعد ذلك.

٨ ـ واما التخيير في ركعة الاحتياط‌ فقد قيل هو مقتضى الجمع بين الأخبار لكننا لم نعثر على رواية معتبرة تدل على جواز القيام إلاّ ان يستفاد ذلك من صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام : «... إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع قام فأضاف إليها أخرى ولا شي‌ء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا ...» (١) فإنّه بضم قوله «قام فأضاف ...» الى النهي عن الخلط قد يستفاد اعتبار الاتيان بركعة منفصلة من قيام.

ويبقى على هذا الاحتياط بتعيّن الجلوس مناسبا.

٩ ـ واما حكم الشك بين الثنتين والأربع‌ بما تقدّم فهو المشهور ـ وقيل بالتخيير بينه وبين الاستئناف وبالتخيير بينه وبين البناء على الأقل ـ لعموم موثقة عمّار المتقدّمة ولصحيح زرارة عن أحدهما عليهما السّلام : «... من لم يدر في اثنيين هو أو في أربع قال : يسلّم ويقوم فيصلّي ركعتين ثمّ يسلّم ولا شي‌ء عليه» (٢) وغيره.

وإذا قيل : كيف الموقف مع مضمرة محمّد بن مسلم : «سألته عن الرجل لا يدري صلّى ركعتين أم أربعا قال : يعيد الصلاة» (٣).

كان الجواب : إذا قلنا بعدم إمكان التخيير في الأوامر الإرشادية يتمّ التساقط ونرجع إلى عموم موثقة عمّار المتقدّمة. وإذا قلنا بإمكانه‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الخلل الحديث ٣.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب الخلل الحديث ٤.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب الخلل الحديث ٧.

۵۷۶۱