بالموافقة للكتاب والمخالفة للعامة يتساقطان ويلزم الرجوع إلى القاعدة ، وهي تقتضي نتيجة القول الثاني لان الأقل من متى ما شك في تنجسه بالملاقاة فمقتضى عموم انفعال كلّ ماء بالملاقاة تنجّسه ، ولا يضرّ إجمال المخصص مفهوما بعد كونه منفصلا.

ومتى ما شك في كفاية المرة عند الغسل به فاستصحاب النجاسة ـ بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ـ يقتضي بقاءها.

هذا كلّه لو لم ندخل في الحساب روايات وفرضيات أخرى وإلاّ فالنتيجة قد تتغيّر ، وذلك ما يحتاج إلى مستوى أعلى من البحث.

الأسآر‌

الأسآر كلّها طاهرة ويحل تناولها إلاّ سؤر الكلب والخنزير والكافر. نعم يكره سؤر ما لا يحل أكل لحمه شرعا عدا الهر. وامّا سؤر المؤمن فهو شفاء.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما طهارة السؤر‌ فلانه بعد عدم الدليل على نجاسته يجري استصحاب طهارته. وبقطع النظر عنه أو لعدم جريانه في الشبهات الحكمية بما في ذلك الترخيصية يمكن التمسّك بقاعدة الطهارة.

٢ ـ واما جواز التناول‌ فللاستصحاب ، وبقطع النظر عنه فلأصل البراءة بعد عدم الدليل على الحرمة.

٣ ـ واما نجاسة سؤر الثلاثة‌ فلملاقاته للنجس.

٤ ـ واما كراهة سؤر ما لا يحل لحمه‌ فلكونها مقتضى الجمع بين‌

۵۷۶۱