والفارق بين سهم الامام عليه‌السلام حيث يجب دفعه الى الفقيه وبين الزكاة حيث لا يجب دفعها إليه ان الخمس ملك منصب الإمامة أو شخص الامام عليه‌السلام فيلزم انتقاله الى الفقيه الذي هو نائب الامام عليه‌السلام بخلاف الزكاة فانها ليست كذلك.

٩ ـ واما جواز نقلها‌ فيدلّ عليه مضافا الى الأصل عدّة روايات كصحيح أحمد بن حمزة : «سألت أبا الحسن الثالث عليه‌السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد الى بلد آخر ويصرفها في اخوانه فهل يجوز ذلك؟ قال : نعم» (١) وغيره.

١٠ ـ واما انها من العبادات‌ فلقضاء ارتكاز المتشرّعة بذلك. على ان كونها من الأركان المبني عليها الإسلام قد يستفاد منه ذلك.

٩ ـ زكاة الفطرة وشرائط وجوبها‌

تجب زكاة الفطرة على البالغ العاقل الغني الحرّ غير المغمى عليه طيلة وقت الوجوب.

واعتبر المشهور اجتماع الشرائط قبل الغروب من ليلة العيد آنا ما حتى تحقّقه.

والمستند في ذلك :

١ ـ الزكاة على نحوين : زكاة مال ـ وهي ما تقدّم ـ وزكاة فطرة. ولا إشكال في وجوبها. والنصوص بذلك كثيرة. وقد فسّرت الزكاة في‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٧ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٤.

۵۷۶۱