كان المناسب حمل الاولى على الاستحباب.

٥ ـ واما البطلان بالزيادة العمدية‌ فللعموم في صحيحة أبي بصير : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من زاد في صلاته فعليه الإعادة» (١).

وحديث لا تعاد لا يمكن التمسّك به كحاكم على الصحيحة لعدم كونه ناظرا إلى حالة العمد.

ودعوى ان الصحيحة لا تشمل الزيادة العمدية لندرتها في حياة المؤمن مدفوعة بان الاختصاص بالنادر قبيح دون التعميم له.

٦ ـ واما عدم البطلان بالزيادة السهوية‌ فلعموم حديث لا تعاد بناء على شموله لحالة الزيادة أيضا وهو حاكم على صحيحة أبي بصير المتقدّمة.

ودعوى اختصاصه بالنقيصة لعدم تصوّر الزيادة في الطهور والقبلة والوقت مدفوعة بأن ذلك لا يمنع من عمومه بعد تصورها في الباقي.

٧ ـ واما اعتبار القيام التام حالته‌ بمعنى عدم الجلوس حالته فيدل عليه جميع ما دلّ على اعتبار القيام حالة الصلاة للقادر بعد وضوح جزئية التكبير لها. هذا مضافا الى موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... وكذلك ان وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه ان يقطع صلاته ...» (٢).

واما اعتباره بمعنى استقامة الصلب وعدم الانحناء فيدل عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من لم يقم صلبه‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٣ من أبواب القيام الحديث ١.

۵۷۶۱