كان الاحتياط أمرا لا ينبغي تركه.

٨ ـ واما مصرف الهدي‌ فقيل بتقسيمه أثلاثا : ثلثا لصاحبه وثلثا للفقراء وثلثا هدية للمؤمنين.

وقد يقرّب ذلك بقوله تعالى : ﴿فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ (١) بعد ضمّه الى قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ... (٢) ، فان الآيتين الكريمتين تشتركان في الدلالة على وجوب الأكل ، وتدل الاولى على وجوب اطعام البائس الذي هو الفقير غير المتمكن من الخروج والطواف بالأبواب ، والثانية على وجوب اطعام القانع ـ الذي يقنع بما اعطي ـ والمعتر ، وهو المار الذي يتوقع اطعامه. وحيث ان القانع والمعتر لم يؤخذ في مفهومهما عنوان الفقر فيكون المستفاد من مجموع الآيتين لزوم التقسيم إلى ثلاث حصص : حصة للحاج نفسه وحصة للفقراء وحصة هدية للمؤمنين.

ويمكن استفادة التقسيم الثلاثي من الروايات أيضا ، كصحيحة شعيب العقرقوفي : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال : بمكة. قلت : أي شي‌ء أعطي منها؟ قال : كل ثلثا واهد ثلثا وتصدّق بثلث» (٣) وغيرها. وهي وان كانت واردة في سياق البدنة الذي هو مستحب في العمرة الا انه لا يحتمل الاختصاص بذلك.

هذا وقد ذهب البعض الى ان القانع والمعتر قسمان من الفقير ، وبذلك يكون المستفاد من الآيتين لزوم التقسيم الى قسمين لا ثلاثة :

__________________

(١) الحج : ٢٨.

(٢) الحج : ٣٦.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٤٠ من أبواب الذبح الحديث ١٨.

۵۷۶۱