بيد عن المعصوم عليه‌السلام ، أو لان الحج ليس الا عبارة عن مجموع الأجزاء التي أحدها الطواف ، وحيث انّه عبادي ـ لأنه ممّا بني عليه الإسلام كما في الحديث الشريف (١) ، ولا يحتمل بناء الإسلام على أمر غير عبادي ـ فيلزم كونه عباديا أيضا.

٢ ـ واما اشتراطه بالطهارة من الحدث بكلا قسميه‌ فلم ينقل فيه خلاف. ويدلّ عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام : «سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف ، قال : يقطع الطواف ولا يعتدّ بشي‌ء ممّا طاف. وسألته عن رجل طاف ثم ذكر انّه على غير وضوء ، قال : يقطع طوافه ولا يعتدّ به» (٢) وغيره.

لكنّه معارض برواية زيد الشحّام عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «رجل طاف بالبيت على غير وضوء : قال : لا بأس» (٣).

والنسبة بينهما هي التباين لشمول كلّ منهما للواجب والمندوب. والمناسب بمقتضى القاعدة لو لم يكن مرجح لأحدهما التساقط والرجوع إلى البراءة ، الا انّه توجد روايات مفصلة بين الطواف الواجب فتلزم فيه الطهارة والمندوب فلا تلزم فيه ، كموثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قلت له : رجل طاف على غير وضوء ، فقال : ان كان تطوّعا فليتوضّأ وليصل» (٤) ، فإنّه دال على شرطية الطهارة في الطواف الواجب وعدمها في المندوب. ويصلح مثل ذلك وجها للجمع بين‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٨ من أبواب الطواف الحديث ٤.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٣٨ من أبواب الطواف الحديث ١٠.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٣٨ من أبواب الطواف الحديث ٨.

۵۷۶۱