«قلت لأبي عبد الله : الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثمّ يعلم فينسى ان يغسله فيصلّي ثم يذكر بعد ما صلّى أيعيد صلاته؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته إلاّ ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة» (١) وغيرها.

٣ ـ واما اعتبار ان لا يكون من نجس العين‌ فلان دليل العفو ناظر الى العفو من جهة النجاسة الدموية لا أكثر ، ومعه يلزم الرجوع في دم نجس العين إلى إطلاق مانعية الدم.

٤ ـ واما اعتبار ان لا يكون من الميتة‌ فللنكتة نفسها في نجس العين.

٥ ـ واما اعتبار ان لا يكون من غير المأكول‌ فلان كون الشي‌ء من أجزاء مالا يؤكل لحمه مانع مستقل بنفسه ـ لموثقة ابن بكير : «وان كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرّم عليك أكله فالصلاة في كلّ شي‌ء منه فاسد ذكاه الذابح أو لم يذكه» (٢) ـ في مقابل النجاسة الدموية ، وقد ذكرنا ان دليل العفو عمّا دون الدرهم ناظر الى نفي المانعية من جهة النجاسة الدموية لا أكثر.

ثم انه مع التنزل وتسليم الإطلاق في دليل العفو عمّا دون الدرهم فسوف تقع المعارضة بينه وبين إطلاق دليل مانعية اجزاء ما لا يؤكل لحمه بنحو العموم من وجه ، ومادة الاجتماع التي تقع فيها المعارضة هي دم ما لا يؤكل لحمه دون الدرهم ، ومعه اما ان يقدم الثاني لأنّ دلالته أقوى باعتبار انها بالعموم بواسطة أداة «كل» بخلاف الثاني فإنّ‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٠ من أبواب النجاسات الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب لباس المصلي الحديث ١.

۵۷۶۱