حتى صار ثخينا المعبر عنه في الفارسية ب «رب» ، ومعلوم ان تنزيل هذه الحصة منزلة الخمر ـ من جهة احتمال اسكارها قبل ذهاب الثلثين ـ لا يستلزم تطبيق أحكام الخمر على مطلق العصير المطبوخ.

على ان الاطلاق في التنزيل غير ثابت ، ولعلّه بلحاظ خصوص حرمة التناول بقرينة التعقيب بجملة «لا تشربه».

ومع التنزل لم يثبت وجود لفظة «الخمر» في الحديث فان الكليني (١) لم يذكرها بل ان صاحب الوسائل (٢) والوافي (٣) نقلاها عن الشيخ بدونها.

واصالة عدم الزيادة في جانب الشيخ لا تتقدّم على أصالة عدم النقيصة في جانب الكليني بعد أضبطية الثاني واختلاف النقل عن الشيخ.

وعليه فلا دليل على النجاسة بل الدليل على الطهارة ثابت وهو الاستصحاب ، فانه جار حتى بناء على عدم جريانه في الشبهات الحكمية الكلية ـ للمعارضة باصالة عدم الجعل الزائد ـ لاختصاص ذلك بالاحكام الالزامية دون الترخيصية لعدم حاجتها إلى جعل.

وبقطع النظر عن الاستصحاب تجري أصالة الطهارة بناء على ما هو المعروف من جريانها في موارد الشك في النجاسة الذاتية.

٥ ـ واما العصير الزبيبي‌ فلا إشكال في طهارته لعدم ما يوجب احتمال العدم وانما الاشكال في حرمته. وأخبار حرمة العصير‌

__________________

(١) الكافي ٦ : ٤٢١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٧ من أبواب الأشربة المحرمة الحديث ٤.

(٣) الوافي ٢٠ : ٦٥٥.

۵۷۶۱