٤ ـ واما اعتبار القربة‌ فلما تقدّم في الطواف.

٥ ـ واما اعتبار التوالي‌ فلا يمكن استفادته من النصوص بشكل صريح الا أنّه يكفي لإثباته السيرة القطعيّة المتوارثة على فعل ذلك بنحو اللزوم.

وتؤيّد ذلك الروايات الدالّة على استحباب التكبير عند رمي كل واحدة من الحصيات (١) ورميها خذفا (٢).

٦ ـ واما اعتبار احراز الاصابة‌ فلان المطلوب رمي الجمرة لا مطلق الرمي ، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

٧ ـ واما اعتبار كون الاصابة بالرمي دون الوضع‌ فلان أحدهما مغاير للآخر ، وبالوضع لا يصدق عنوان الرمي المطلوب.

٨ ـ واما اعتبار ان تكون من الحرم‌ فممّا لا إشكال فيه ، ويدل عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «حصى الجمار ان أخذته من الحرم أجزأك ، وان أخذته من غير الحرم لم يجزئك» (٣) وغيره.

٩ ـ واما اعتبار ان تكون أبكارا‌ فقد ادعي عليه الاجماع. وقد دلّت عليه رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا تأخذ من حصى الجمار» (٤) ، ومثلها رواية حريز (٥).

بيد ان الاولى ضعيفة بسهل والثانية بياسين الضرير والارسال.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب رمي جمرة العقبة.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٧ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ١.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٢.

(٥) وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ١.

۵۷۶۱