الحديثين السابقين بحمل الأوّل على الواجب والثاني على المندوب.

هذا كلّه على تقدير صحّة سند الثاني وغض النظر عن ضعف سند الشيخ الى الشحام بأبي جميلة والا فالنوبة لا تصل إلى ما ذكر.

٣ ـ واما اعتبار الطهارة من الخبث‌ فقد يستدل له بحديث يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف ، قال : فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ، ثم عد فابن على طوفك» (١).

ولكنه ضعيف بطريق الصدوق بالحكم بن مسكين ـ الا بناء على كبرى وثاقة كل من ورد في أسانيد كامل الزيارات ـ وبطريق الشيخ بمحسن بن أحمد فإنّه لم يوثق.

وقد يستدل على ذلك بالنبوي المشهور : «الطواف بالبيت صلاة» (٢) ، ولكنه واضح الوهن لعدم وروده من طرقنا.

ولأجل ذلك مال صاحب المدارك الى الكراهة (٣).

ثم انه على تقدير صحّة سند الحديث قد يعارض بما رواه البزنطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قلت له : رجل في ثوبه دم ممّا لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ، فقال : اجزأه الطواف ثم ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر» (٤) بدعوى انه يدل على عدم شرطية الطهارة.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٥٢ من أبواب الطواف الحديث ١.

(٢) سنن النسائي ٥ : ٢٢٢ وسنن الدارمي ٢ : ٤٤.

(٣) مدارك الاحكام ٨ : ١١٧.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٥٢ من أبواب الطواف الحديث ٣.

۵۷۶۱