«سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثمّ ينام حتّى يصبح متعمّدا قال : يتمّ ذلك اليوم وعليه قضاؤه» (١).

نعم ذهب البعض إلى عدم الشرطية ـ في من تعمّد البقاء ـ استنادا إلى بعض النصوص الضعيفة سندا أو دلالة (٢).

ثمّ ان غسل الجنابة لا يجب في نفسه بل يجب لما ذكر من المشروط بالطهارة إذا وجب لأصالة البراءة عن الوجوب النفسي بعد عدم الدليل عليه.

أجل يجب للنافلة بمعنى الوجوب الشرطي دون التكليفي.

المحرّمات على الجنب‌

يحرم على الجنب مسّ لفظ الجلالة ، ومس كتابة القرآن الكريم ، ودخول المساجد لا للاجتياز الا المسجدين فانه لا يجوز فيهما الاجتياز أيضا ، ووضع شي‌ء فيها ، وقراءة آيات العزائم.

ويجدر الحاق المشاهد المشرفة بالمساجد.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما حرمة مس لفظ الجلالة‌ فهي المشهور. وتدل عليها موثقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا يمسّ الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله ...» (٣).

وفي السند أحمد بن محمد بن يحيى ويمكن التغلب على مشكلته من خلال شيخوخة الاجازة ـ بناء على كفايتها ـ أو الطرق الاخرى‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٤.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٥.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٨ من أبواب الجنابة الحديث ١.

۵۷۶۱