التحنيط‌

يجب كفاية بعد تغسيل الميت مسح مساجده السبعة بالكافور الطاهر المسحوق.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما بالنسبة الى وجوب التحنيط بالنحو المتقدم‌ فلصحيحة زرارة عنهما عليهما السّلام : «إذا جففت الميت عمدت الى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلّها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه. وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء» (١) وغيرها.

٢ ـ واما كونه كفاية‌ فلما تقدّم في تغسيل الميت.

٣ ـ واما اختصاص وجوب التحنيط بالمساجد السبعة‌ مع ان المذكور في الصحيحة السابقة وغيرها أكثر من ذلك فلموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحنوط للميت فقال : اجعله في مساجده» (٢) الدالة على الاختصاص المذكور الموجب لحمل تحنيط غيرها المذكور في بقية الروايات على الاستحباب.

٤ ـ واما اعتبار كونه طاهرا‌ فلانه المرتكز في أذهان المتشرعة إذ الشارع اعتبر الطهارة في الكفن وبدن الميت بل أمر بقرض الكفن وغسل البدن لو تنجسا فيطمأن بعدم رضاه بوجود النجاسة مع الميت.

٥ ـ واما اعتبار كونه مسحوقا‌ فلمعتبرة يونس حيث نقل‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب التكفين الحديث ٦.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب التكفين الحديث ١.

۵۷۶۱