والمغرب قبلة» (١). وطريق الصدوق إلى معاوية صحيح في المشيخة.

وإذا قلت : كيف لا تجب الإعادة والقبلة من أحد الخمسة المستثناة في حديث لا تعاد.

قلت : من صلّى ما بين المشرق والمغرب فقد صلّى الى القبلة ولم يختل في حقّه شرط القبلة وانما هو مختل في من زاد انحرافه عن ذلك ولذا تجب عليه الإعادة.

٥ ـ واما ان من زاد انحرافه عن ذلك تجب عليه الإعادة دون القضاء‌ فلجملة من النصوص كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وان فاتك الوقت فلا تعد» (٢).

الطهارة‌

يعتبر في صحّة الصلاة الطهارة من الحدث والخبث.

والبحث عن ذلك تقدّم في كتاب الطهارة.

ستر العورة‌

لا تصح الصلاة إلاّ مع ستر العورة. وهي في الرجل القضيب والانثيان والدبر وفي المرأة جميع بدنها إلاّ الوجه ـ بمقدار ما يبرز عند الخمار ـ والكفين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين.

ويعتبر في الساتر مضافا إلى طهارته إباحته ـ على المشهور ـ وعدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ولا من أجزاء غير المذكى التي تحلّها الحياة.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٠ من أبواب القبلة الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب القبلة الحديث ١.

۵۷۶۱