يدم أو يقطع الشعر» (١) ، وصحيحة الحلبي : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يستاك؟ قال : نعم ولا يدمي» (٢).

٢ ـ واما الجواز للضرورة‌ فلقاعدة العذر المتقدّمة مضافا الى بعض النصوص الخاصّة الواردة في الحجامة (٣) والدمل (٤) والجرب (٥).

٣ ـ واما استثناء حالة السواك‌ فلصحيحة معاوية عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قلت : المحرم يستاك؟ قال : نعم. قلت : فان أدمى يستاك؟ قال : نعم هو من السنّة» (٦).

الفسوق‌

يحرم الفسوق حالة الاحرام بشكل آكد. وهو الكذب والسب والمفاخرة.

والمراد من المفاخرة ما استلزم نفي فضيلة عن الآخرين.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما حرمة الفسوق في الجملة‌ فممّا لا إشكال فيها لقوله تعالى : ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ (٧). وقد فسّر الفسوق في صحيحة معاوية بن عمّار : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله ... فان الله يقول : فمن فرض فيهنّ الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ، فالرفث :

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٧١ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٧٣ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٣.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٦٢ من أبواب تروك الاحرام.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٧٠ من أبواب تروك الاحرام.

(٥) وسائل الشيعة الباب ٧١ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٣.

(٦) وسائل الشيعة الباب ٧١ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٤.

(٧) البقرة : ١٩٧.

۵۷۶۱