بين الصفا والمروة؟ قال : نعم» (١).

وهل جواز التأخير الى الليل مشروط بالعذر كالإعياء؟ كلا ، لان مورد صحيحة ابن مسلم وان كان ذلك الا انه مذكور في كلام السائل دون الامام عليه‌السلام ليثبت له المفهوم ، ومعه فيتمسك بالأصل.

١١ ـ واما ان الزيادة عن عمد مبطلة‌ فلصحيحة عبد الله بن محمّد المتقدّمة في زيادة الطواف.

واما انها إذا كانت عن جهل فلا تكون مبطلة فلصحيحة هشام بن سالم المتقدّمة في اثبات ان عدد الأشواط سبعة.

١٢ ـ واما ان الشكّ في عدد الأشواط مبطل‌ فلم يعرف فيه خلاف ، ويمكن ان يستفاد من صحيح سعيد بن يسار : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستّة أشواط ثم رجع الى منزله وهو يرى انه قد فرغ منه وقلّم أظافيره واحلّ ، ثم ذكر انه سعى ستّة أشواط ، فقال لي : يحفظ انه قد سعى ستّة أشواط؟ فان كان يحفظ انه قد سعى ستّة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما. فقلت : دم ما ذا؟ قال : بقرة. قال : وان لم يكن حفظ انه قد سعى ستّة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ، ثم ليرق دم بقرة» (٢) ، فان ذيله يدل على ذلك. ولا يحتمل الخصوصية للمورد ، بل يعمّ ذلك ما إذا كان الشكّ بشكل آخر.

واما ان الشكّ بعد الفراغ لا يعتنى به فلقاعدة الفراغ المستفادة من موثق محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : «كل ما شككت فيه ممّا قد‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٦٠ من أبواب الطواف الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٤ من أبواب السعي الحديث ١.

۵۷۶۱