القسم الأوّل

صيد البر‌

لا يجوز للمحرم الصيد البري اصطيادا وذبحا وأكلا وإمساكا واعانة ولو بالإشارة ، بخلاف البحري فإنّه يجوز فيه ذلك.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما حرمة الصيد البري بمختلف الأساليب المذكورة‌ فمتسالم عليها. ويدل على ذلك قوله تعالى : ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً (١) ، فإنّه بإطلاقه يشمل جميع ما ذكر. ودلّ على حرمة القتل قوله تعالى : ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ (٢).

والروايات كثيرة ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا أنت حلال في الحرم ، ولا تدلنّ عليه محلا ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمّده» (٣) وغيرها.

والصحيحة تدل على ان حرمة الصيد ليست من شئون الاحرام فقط بل هي من شئون الحرم أيضا.

٢ ـ واما حلية صيد البحر‌ فيدلّ عليها قوله تعالى : ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ (٤).

__________________

(١) المائدة : ٩٦.

(٢) المائدة : ٩٥.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.

(٤) المائدة : ٩٦.

۵۷۶۱