بالقول واللسان ولا يعمّان ما كان ضربا أو جرحا أو قتلا ، ومعه تبقى الامور المذكورة تحت دليل الحرمة.

وفيه : ان المفهوم من النصوص مطلوبيّة تحقيق المعروف والارتداع عن المنكر بأي وسيلة أمكنت ولا خصوصية للألفاظ.

ثانيهما : على تقدير التسليم بعمومية الأمر والنهي لما ذكر يقع ذلك طرفا للمعارضة مع أدلّة حرمة إيذاء المؤمن وضربه وجرحه وقتله. وبعد المعارضة ينبغي الرجوع إلى استصحاب الحرمة الحاكم على أصالة البراءة.

وفيه : ان دليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ناظر إلى العنوان الثانوي ، في حين ان دليل حرمة الإيذاء ونحوه ناظر إلى العنوان الأوّلي ، وعند المعارضة بين دليلين من هذا القبيل يقدّم الأول بلا خلاف.

والمناسب أن يقال : أمّا القتل فلا يجوز لان المفهوم من أدلة النهي نهي الشخص عن المنكر فلا بدّ من افتراض بقاء الشخص لينهى عن المنكر.

وأمّا بالنسبة إلى الضرب والجرح فلا محذور في التمسّك بإطلاق الخطابات لإثبات وجوبهما.

أجل مقتضى الاحتياط بالنسبة إلى الجرح الاستئذان من الحاكم الشرعي حفاظا على النظام من الاختلال والهرج والمرج لو جاز ذلك لكل أحد.

١٣ ـ وأمّا التأكد بلحاظ الأهل‌ فلثبوت مسئولية خاصّة على ربّ الاسرة اتجاه أفراد عائلته ، لقوله تعالى : ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ

۵۷۶۱