٧ ـ واما وجوب اغسال ثلاثة على المستحاضة الكثيرة‌ فلصحيحة زرارة المتقدّمة : «فان جاز الدم الكرسف تعصبت ، واغتسلت ثمّ صلّت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل ...» (١).

٨ ـ واما وجوب تبديلها القطنة‌ فلفحوى ما دل على وجوبه في المتوسطة لأنها تزيد على المتوسطة دما.

٩ ـ وامّا توجيه القول بعدم وجوب الوضوء عليها‌ فلصحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة حيث قالت : «المستحاضة تنظر أيامها ... فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ... وللمغرب والعشاء غسلا ... وتغتسل للصبح ... وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء ...» (٢) فانه بضم قاعدة «التفصيل قاطع للشركة» تدل على المطلوب.

ولعل أوضح منها موثقة سماعة المتقدّمة.

كما ويمكن التمسّك بموثقة عمّار الساباطي : «سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده فقال : لا ، ليس عليه قبل ولا بعد ، قد أجزأه الغسل. والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل» (٣). فانها تدلّ على إجزاء كلّ غسل عن الوضوء ، وقد خرجنا عن ذلك في‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الاستحاضة الحديث ٥.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الاستحاضة الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٣٣ من أبواب الجنابة الحديث ٣.

۵۷۶۱