وجاء قبل طلوع الشمس بربع ساعة فانه لا يعدّ ممتثلا ـ وصحيحة مرازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «متى اصلّي صلاة الليل؟ فقال : صلها آخر الليل» (١) وغيرها ممّا هو بهذا المضمون أو ما يقرب منه.

٦ ـ واما القول الآخر‌ فاستدل له بقوله تعالى : ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ (٢). فان الغسق عبارة عن شدّة الظلمة وفسّر في الروايات بمنتصف الليل ، وواضح ان شدّة الظلمة تتحقّق في المنتصف بمعنى ما بين الغروب إلى طلوع الشمس وليس بمعنى المنتصف بين الغروب والفجر فانه ببزوغ الشمس تتنوّر الأشياء وتبلغ شدّة ذلك حينما تصل الى خط نصف النهار ثم يأخذ بالضعف وتظلّم الأشياء بالتدريج إلى ان تصل الشمس خط نصف الليل من الجانب الثاني فتبلغ الظلمة أوجها. وبذلك يثبت ان المنتصف عبارة عن النصف من الغروب إلى طلوع الشمس.

وفيه : ان المفروض تفسير الغسق بشدّة الظلمة لا بأشدّها ، ومعه فلا يتوقّف تطبيق الغسق على نصف الليل على إرادة المنتصف إلى طلوع الشمس.

أحكام خاصة بالوقت‌

لا تجزئ الصلاة إلاّ مع احراز دخول الوقت بعلم أو بيّنة أو اذان الثقة العارف أو اخبار الثقة.

ومن أحرز دخوله فصلّى ولم يقع شي‌ء منها فيه وقعت باطلة ، ومع وقوع شي‌ء منها فيه فالمشهور صحّتها.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤٥ من أبواب المواقيت الحديث ٦.

(٢) الاسراء : ٧٨.

۵۷۶۱