بين هذه الصورة والصورة الآتية التي قيل فيها بالتخيير كما نسب التعليل بذلك إلى المشهور.

ثمّ انه توجد في هذه الصورة ثلاث روايات ثنتان تدلاّن على لزوم البناء على الأقل وهما صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السّلام : «... رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثا؟ قال : ان دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثمّ صلّى الاخرى ولا شي‌ء عليه ويسلّم» (١) بتقريب ان المقصود من الدخول في الثالثة الدخول فيما يحتمل كونه ثالثة ثمّ يصلّي الثالثة والرابعة ويسلّم.

ويردها : ان ما في اليد يحتمل كونه ثانية أيضا ، وقد تقدّم وجود ما يتجاوز عن خمس عشرة رواية تدل على البطلان بالشك قبل إحراز الثنتين فيكون ما ذكر مخالفا للسنّة القطعيّة فيطرح.

وصحيح العلاء : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل صلّى ركعتين وشك في الثالثة قال : يبني على اليقين فإذا فرغ تشهد وقام قائما فصلّى ركعة بفاتحة الكتاب» (٢).

ويرده : ان المقصود من البناء على اليقين هو البناء على الأكثر والاحتياط بعد السلام بركعة إذ لو كان المقصود البناء على الأقل فلا وجه للاحتياط بركعة.

والرواية الثالثة صحيحة عبيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثا؟ قال : يعيد ، قلت : أليس يقال لا يعيد‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب الخلل الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب الخلل الحديث ٢.

۵۷۶۱