مثبتة؛ لأنّها استثناء من منفيّ ، فيصير جملة الكلام في قوّة «له تسعون» وكأنّه استثنى من أوّل الأمر عشرة.

﴿ وكذا يُبطل ﴿ الإضراب عن الكلام الأوّل ب‍ «بل» (١) ﴿ مثل له عليّ ﴿ مئة ، بل تسعون ، فيلزمه في الموضعين وهما الاستثناء المستغرق ومع الإضراب ﴿ مئة لبطلان المتعقّب في الأوّل للاستغراق ، وفي الثاني للإضراب الموجب لإنكار ما قد أقرّ به ، فلا يلتفت إليه ، وليس ذلك كالاستثناء؛ لأنّه من متمّمات الكلام لغةً ، والمحكوم بثبوته فيه هو الباقي من المستثنى منه بعده. بخلاف الإضراب ، فإنّه بعد الإيجاب يجعل ما قبل ﴿ بل كالمسكوت عنه بعد الإقرار به فلا يسمع ، والفارق بينهما اللغة.

﴿ ولو قال : له عليّ عشرة من ثمن مبيع لم أقبضه اُلزم بالعشرة ولم يُلتفت إلى دعواه عدم قبض المبيع؛ للتنافي بين قوله : «عليَّ» وكونه «لم يقبض المبيع» لأنّ مقتضاه عدم استحقاق المطالبة بثمنه مع ثبوته في الذمّة ، فإنّ البائع لا يستحقّ المطالبة بالثمن إلّامع تسليم المبيع.

وفيه نظر؛ إذ لا منافاة بين ثبوته في الذمّة وعدم قبض المبيع ، إنّما التنافي بين استحقاق المطالبة به مع عدم القبض وهو أمر آخر ، ومن ثَمّ ذهب الشيخ إلى قبول هذا الإقرار (٢) لإمكان (٣) أن يكون عليه العشرة ثمناً ولا يجب التسليم قبل القبض ، ولأصالة عدم القبض وبراءةِ الذمّة من المطالبة به ، ولأنّ للإنسان أن يخبر بما في ذمّته ، وقد يشتري شيئاً ولا يقبضه فيخبر بالواقع ، فلو اُلزم بغير ما أقرّ به

__________________

(١) لم يرد (ببل) في (ع).

(٢) المبسوط ٣ : ٣٤.

(٣) في (ع) : وإمكان.

۵۹۰۱