كان ذريعة إلى سدّ باب الإقرار ، وهو منافٍ للحكمة.

والتحقيق أنّ هذا ليس من باب تعقيب الإقرار بالمنافي ، بل هو إقرار بالعشرة؛ لثبوتها في الذمّة ، وإن سلم كلامه فهو إقرار منضمّ إلى دعوى عين من أعيان مال المُقَرّ له ، أو شيء في ذمّته ، فيسمع الإقرار ولا تُسمع الدعوى. وذكره في هذا الباب لمناسبة مّا.

﴿ وكذا يُلزم بالعشرة لو أقرّ بها ثمّ عقّبه بكونها ﴿ من ثمن خمر أو خنزير لتعقيبه الإقرار بما يقتضي سقوطه؛ لعدم صلاحيّة الخمر والخنزير مبيعاً يستحقّ به الثمن في شرع الإسلام.

نعم ، لو قال المقرّ : «كان ذلك من ثمن خمر أو خنزير فظننته لازماً لي» وأمكن الجهل بذلك في حقّه توجّهت دعواه وكان له تحليف المقرّ له على نفيه إن ادّعى العلم بالاستحقاق ، ولو قال : «لا أعلم الحال» حلف على عدم العلم بالفساد ، ولو لم يمكن الجهل بذلك في حقّ المقرّ لم يُلتفت إلى دعواه.

﴿ ولو قال : له عليَّ ﴿ قفيز حنطة ، بل قفيز شعير لزماه قفيز الحنطة والشعير؛ لثبوت الأوّل بإقراره والثاني بالإضراب.

﴿ ولو قال : له عليَّ ﴿ قفيز حنطة ، بل قفيزان حنطة ، فعليه قفيزان وهما الأكثر خاصّة.

﴿ ولو قال : له هذا الدرهم ، بل هذا الدرهم ، فعليه الدرهمان لاعترافه في الإضراب بدرهم آخر مع عدم سماع العدول.

﴿ ولو قال : له هذا الدرهم ، بل درهم ، فواحد لعدم تحقّق المغايرة بين المعيّن والمطلق؛ لإمكان حمله عليه.

وحاصل الفرق بين هذه الصور يرجع إلى تحقيق معنى «بل» وخلاصته :

۵۹۰۱