﴿ وجب عليها ﴿ الحدّ وإن لاعنت سقط عنها.

﴿ ويتعلّق بلعانهما معاً ﴿ أحكام أربعة في الجملة ، لا في كلّ لعان ﴿ سقوط الحدّين عنهما ، وزوال الفراش وهذان ثابتان في كلّ لعان ﴿ ونفي الولد عن الرجل لا عن المرأة إن كان اللعان لنفيه ﴿ والتحريم المؤبّد وهو ثابت مطلقاً كالأوّلين. ولا يُنتفى عنه الحدّ إلّابمجموع لعانه ، وكذا المرأة. ولا تثبت الأحكام أجمع إلّابمجموع لعانهما.

﴿ و على هذا ﴿ لو أكذب نفسه في أثناء اللعان وجب عليه حدّ القذف ولم يثبت شيء من الأحكام.

﴿ و لو أكذب نفسه ﴿ بعد لعانه وقبل لعانها ففي وجوب الحدّ عليه ﴿ قولان (١) منشؤهما : من سقوط الحدّ عنه بلعانه ولم يتجدّد منه قذف بعده فلا وجه لوجوبه ، ومن أنّه قد أكّد القذف السابق باللعان لتكراره إيّاه فيه ، والسقوط إنّما يكون مع علم صدقه أو اشتباه حاله ، واعترافه بكذبه ينفيهما ، فيكون لعانه قذفاً محضاً ، فكيف يكون مسقطاً؟

﴿ وكذا القولان (٢) لو أكذب نفسه ﴿ بعد لعانهما لعين ما ذُكر في الجانبين.

__________________

(١) لم نعثر عليهما بالتفصيل المذكور من كون إكذاب الزوج بعد لعانه وقبل لعان الزوجة ، اُنظر المصادر المذكورة في الهامش التالي.

(٢) القول بسقوط الحدّ للشيخ في النهاية : ٥٢١ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ١٠٠ ، والعلّامة في الإرشاد ٢ : ٦٢ ، والتحرير ٤ : ١٣٥ ، الرقم ٥٥١٨. والقول بالثبوت للمفيد في المقنعة : ٥٤٢ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ١٩١ ، وقوّاه ولده في الإيضاح ٣ : ٤٥٣.

۵۹۰۱