والأقوى ثبوته فيهما؛ لما ذُكر ، ولرواية محمّد بن الفضيل (١) عن الكاظم عليهالسلام : «أنّه سأله عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثمّ أكذب نفسه هل يردّ عليه ولدها (٢)؟ قال : إذا أكذب نفسه جُلد الحدّ ورُدّ عليه ابنه ، ولا ترجع إليه امرأته أبداً» (٣).
﴿ لكن ﴾ لو كان رجوعه بعد لعانهما ﴿ لا يعود الحِلّ ﴾ للرواية ، وللحكم بالتحريم شرعاً ، واعترافه لا يصلح لإزالته. ﴿ ولا يرث الولد ﴾ لما ذُكر ﴿ وإن ورثه الولد ﴾ لأنّ اعترافه إقرار في حقّ نفسه بإرثه منه ، ودعوى ولادته قد انتفت شرعاً ، فيثبت إقراره على نفسه ولا تثبت دعواه على غيره. وكذا لا يرث الولدُ أقرباءَ الأب ولا يرثونه إلّامع تصديقهم على نسبه في قول (٤) لأنّ الإقرار لا يتعدّى المقرّ.
﴿ ولو أكذبت ﴾ المرأة ﴿ نفسها بعد لعانها فكذلك ﴾ لا يعود الفراش ولا يزول التحريم ﴿ ولا حدّ عليها ﴾ بمجرّد إكذابها نفسها؛ لأنّه إقرار بالزنا وهو لا يثبت ﴿ إلّاأن تقرّ أربعاً ﴾ ـ كما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى ـ فإذا أقرّت أربعاً حُدّت ﴿ على خلاف ﴾ في ذلك ، منشؤه ما ذكرناه : من أنّ الإقرار بالزنا أربعاً من الكامل الحرّ المختار يثبت حدّه ، ومن سقوطه بلعانهما؛ لقوله تعالى : (وَيَدْرَؤُا عَنْهَا اَلْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ) الآية (٥) فلا يعود.
__________________
(١) في (ع) و (ف) : الفضل.
(٢) كذا في النسخ ، وفي الوسائل والتهذيبين : ولده.
(٣) الوسائل ١٥ : ٦٠١ ، الباب ٦ من أبواب اللعان ، الحديث ٦.
(٤) قال العلّامة في القواعد ٣ : ٣٨٢ : ولو قيل يرثهم إن اعترفوا به وكذّبوا الأب في اللعان ويرثونه كان وجهاً.
(٥) النور : ٨.