مع التعذّر ﴾ فيجتزئ بمقدورهما منه ، فإن تعذّر تلفّظهما بالعربيّة أصلاً أجزأ غيرُها من اللغات من غير ترجيح ﴿ فيفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين ﴾ يلقيان عليهما الصيغة بما يحسنانه من اللغة ﴿ إن لم يعرف ﴾ الحاكم ﴿ تلك اللغة ﴾ وإلّا باشرها بنفسه. ولا يكفي أقلّ من عدلين حيث يفتقر إلى الترجمة ، ولا يحتاج إلى الأزيد.
﴿ وتجب البدءة ﴾ من الرجل ﴿ بالشهادة ، ثمّ اللعن ﴾ كما ذُكر ﴿ وفي المرأة بالشهادة ثمّ الغضب ﴾ وكما يجب الترتيب المذكور تجب الموالاة بين كلماتهما (١) فلو تراخى بما يعدّ فصلاً أو تكلّم خلالَه بغيره بطل.
﴿ ويستحبّ أن يجلس الحاكم مستدبرَ القبلة ﴾ ليكون وجههما إليها. ﴿ وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة عن يمين الرجل وأن يحضر ﴾ من الناس ﴿ من يسمع ﴾ (٢) اللعان ولو أربعة ، عددَ شهود الزنا ﴿ وأن يعظه الحاكم قبل كلمة اللعنة ﴾ ويخوّفه اللّٰه تعالى ويقول له : إنّ عذاب الآخرة أشدّ من عذاب الدنيا ، ويقرأ عليه (إِنَّ اَلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اَللّٰهِ وَأَيْمٰانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ...) الآية (٣) وإنّ لعنه لنفسه يوجب اللعنة إن كان كاذباً ، ونحو ذلك ﴿ ويعظها قبل كلمة الغضب ﴾ بنحو ذلك.
﴿ وأن يغلّظ بالقول ﴾ وهو تكرار الشهادات أربع مرّات ، وهو واجب ، لكنّه أطلق الاستحباب نظراً إلى (٤) التغليظ بمجموع الاُمور الثلاثة من حيث هو
__________________
(١) في (ف) و (ش) ونسخة بدل (ع) : كلماتها.
(٢) في (ر) : يستمع.
(٣) آل عمران : ٧٧.
(٤) في (ش) زيادة : أنّ.