مجموع. وبما قرّرناه صرّح في التحرير (٢).

وأمّا حمله على زيادة لفظ في الشهادة أو الغضب على نحو ما يُذكر في اليمين المطلقة ، ك‍ «أشهد باللّٰه الطالب الغالب المهلك ...» ونحو ذلك ، فإنّه وإن كان ممكناً لو نُصّ عليه ، إلّا أنّه يشكل بإخلاله بالموالاة المعتبرة في اللفظ المنصوص مع عدم الإذن في تخلّل المذكور بالخصوص.

﴿ والمكان بأن يلاعِنَ بينهما في موضع شريف ﴿ كبين الركن الذي فيه الحجر الأسود ﴿ والمقام مقام إبراهيم ـ على نبيّنا وآله وعليه‌السلام ـ وهو المسمّى بالحطيم ﴿ بمكّة ، وفي الروضة وهي ما بين القبر الشريف والمنبر ﴿ بالمدينة ، وتحت الصخرة في المسجد ﴿ الأقصى (٣) وفي المساجد بالأمصار ـ غير ما ذُكر ـ عند المنبر ﴿ أو المشاهد الشريفة للأئمّة أو (٤) الأنبياء عليهم‌السلام إن اتّفق. ولو كانت المرأة حائضاً فبباب المسجد فيخرج الحاكم إليها أو يبعث نائباً ، أو كانا ذمّيّين فبيعة أو كنيسة ، أو مجوسيّين (٥) فبيت نار ، لا بيت صنم (٦) لوثنيّ؛ إذ لا حرمة له ، واعتقادهم (٧) غير مرعيّ.

﴿ وإذا لاعَنَ الرجل سقط عنه الحدّ ووجب على المرأة لأنّ لعانه حجّة كالبيّنة ﴿ فإذا أقرّت بالزنا ﴿ أو لم تقرّ ولكن ﴿ نكلت عن اللعان

__________________

(١) التحرير ٤ : ١٣٤ ، الرقم ٥٥١٥.

(٢) في (ف) زيادة : وهو بيت المقدس ، أطلق اللّٰه عليه الأقصى بالإضافة إلى المسجد الحرام.

(٣) في (ر) بدل «أو» : و.

(٤) في (ع) : مجوسين.

(٥) في (ش) : فبيت النار لا بيت الصنم.

(٦) في متن (ع) : اعتقاده ، وفي نسخة بدله ما أثبتناه.

۵۹۰۱