مجموع. وبما قرّرناه صرّح في التحرير (٢).
وأمّا حمله على زيادة لفظ في الشهادة أو الغضب على نحو ما يُذكر في اليمين المطلقة ، ك «أشهد باللّٰه الطالب الغالب المهلك ...» ونحو ذلك ، فإنّه وإن كان ممكناً لو نُصّ عليه ، إلّا أنّه يشكل بإخلاله بالموالاة المعتبرة في اللفظ المنصوص مع عدم الإذن في تخلّل المذكور بالخصوص.
﴿ والمكان ﴾ بأن يلاعِنَ بينهما في موضع شريف ﴿ كبين الركن ﴾ الذي فيه الحجر الأسود ﴿ والمقام ﴾ مقام إبراهيم ـ على نبيّنا وآله وعليهالسلام ـ وهو المسمّى بالحطيم ﴿ بمكّة ، وفي الروضة ﴾ وهي ما بين القبر الشريف والمنبر ﴿ بالمدينة ، وتحت الصخرة في ﴾ المسجد ﴿ الأقصى (٣) وفي المساجد بالأمصار ﴾ ـ غير ما ذُكر ـ عند المنبر ﴿ أو المشاهد الشريفة ﴾ للأئمّة أو (٤) الأنبياء عليهمالسلام إن اتّفق. ولو كانت المرأة حائضاً فبباب المسجد فيخرج الحاكم إليها أو يبعث نائباً ، أو كانا ذمّيّين فبيعة أو كنيسة ، أو مجوسيّين (٥) فبيت نار ، لا بيت صنم (٦) لوثنيّ؛ إذ لا حرمة له ، واعتقادهم (٧) غير مرعيّ.
﴿ وإذا لاعَنَ الرجل سقط عنه الحدّ ووجب على المرأة ﴾ لأنّ لعانه حجّة كالبيّنة ﴿ فإذا أقرّت ﴾ بالزنا ﴿ أو ﴾ لم تقرّ ولكن ﴿ نكلت ﴾ عن اللعان
__________________
(١) التحرير ٤ : ١٣٤ ، الرقم ٥٥١٥.
(٢) في (ف) زيادة : وهو بيت المقدس ، أطلق اللّٰه عليه الأقصى بالإضافة إلى المسجد الحرام.
(٣) في (ر) بدل «أو» : و.
(٤) في (ع) : مجوسين.
(٥) في (ش) : فبيت النار لا بيت الصنم.
(٦) في متن (ع) : اعتقاده ، وفي نسخة بدله ما أثبتناه.