مع التعذّر فيجتزئ بمقدورهما منه ، فإن تعذّر تلفّظهما بالعربيّة أصلاً أجزأ غيرُها من اللغات من غير ترجيح ﴿ فيفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين يلقيان عليهما الصيغة بما يحسنانه من اللغة ﴿ إن لم يعرف الحاكم ﴿ تلك اللغة وإلّا باشرها بنفسه. ولا يكفي أقلّ من عدلين حيث يفتقر إلى الترجمة ، ولا يحتاج إلى الأزيد.

﴿ وتجب البدءة من الرجل ﴿ بالشهادة ، ثمّ اللعن كما ذُكر ﴿ وفي المرأة بالشهادة ثمّ الغضب وكما يجب الترتيب المذكور تجب الموالاة بين كلماتهما (١) فلو تراخى بما يعدّ فصلاً أو تكلّم خلالَه بغيره بطل.

﴿ ويستحبّ أن يجلس الحاكم مستدبرَ القبلة ليكون وجههما إليها. ﴿ وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة عن يمين الرجل وأن يحضر من الناس ﴿ من يسمع (٢) اللعان ولو أربعة ، عددَ شهود الزنا ﴿ وأن يعظه الحاكم قبل كلمة اللعنة ويخوّفه اللّٰه تعالى ويقول له : إنّ عذاب الآخرة أشدّ من عذاب الدنيا ، ويقرأ عليه (إِنَّ اَلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اَللّٰهِ وَأَيْمٰانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ...) الآية (٣) وإنّ لعنه لنفسه يوجب اللعنة إن كان كاذباً ، ونحو ذلك ﴿ ويعظها قبل كلمة الغضب بنحو ذلك.

﴿ وأن يغلّظ بالقول وهو تكرار الشهادات أربع مرّات ، وهو واجب ، لكنّه أطلق الاستحباب نظراً إلى (٤) التغليظ بمجموع الاُمور الثلاثة من حيث هو

__________________

(١) في (ف) و (ش) ونسخة بدل (ع) : كلماتها.

(٢) في (ر) : يستمع.

(٣) آل عمران : ٧٧.

(٤) في (ش) زيادة : أنّ.

۵۹۰۱