﴿ ولا بدّ من التلفّظ بالشهادة على الوجه المذكور فلو أبدلها بمعناها كاُقسم ، أو أحلف ، أو شهدت ، أو أبدل الجلالة بغيرها من أسمائه تعالى ، أو أبدل اللعن والغضب والصدق والكذب بمرادفها ، أو حذف لام التأكيد ، أو علّقه على غير «مِن» كقوله : «إنّي لصادق» ونحو ذلك من التعبيرات لم يصحّ.

﴿ وأن يكون الرجل قائماً عند إيراده الشهادة واللعن وإن كانت المرأة حينئذٍ جالسة ﴿ وكذا تكون ﴿ المرأة قائمة عند إيرادها الشهادة والغضب وإن كان الرجل حينئذٍ جالساً.

﴿ وقيل : يكونان معاً قائمين في الإيرادين (١) ومنشأ القولين اختلاف الروايات (٢) وأشهرها وأصحّها ما دلّ على الثاني.

﴿ وأن يتقدّم الرجل أوّلاً فلو تقدّمت المرأة لم يصحّ عملاً بالمنقول من فعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) وظاهر الآية ، ولأنّ لعانها لإسقاط الحدّ الذي وجب عليها بلعان الزوج ﴿ وأن يميّز الزوجة من غيرها تمييزاً يمنع المشاركة إمّا بأن يذكر اسمها ويرفع نسبها بما يميّزها ، أو يصفها بما يميّزها عن غيرها ، أو يشير إليها إن كانت حاضرة.

﴿ وأن يكون الإيراد بجميع ما ذكر ﴿ باللفظ العربي الصحيح ﴿ إلّا

__________________

(١) نسبه في المسالك ١٠ : ٢٣١ إلى الأكثر ومنهم المفيد في المقنعة : ٥٤٠ ، والشيخ في النهاية : ٥٢٠ ، وأتباعهما مثل الحلبي في الكافي : ٣٠٩ ، وسلّار في المراسم : ١٦٥ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٣٠٦ ، وابن زهرة في الغنية : ٣٧٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٣٨ ، واختاره العلّامة في المختلف ٧ : ٤٦٢ ، وقوّاه ولده في الإيضاح ٣ : ٤٥٠.

(٢) اُنظر الوسائل ١٥ : ٥٨٦ ، الباب الأوّل من كتاب اللعان.

(٣) المصدر السابق : الحديث الأوّل.

۵۹۰۱