التحكيم. والأقوى عدم اعتباره مطلقاً (١).
وإذا حضرا بين يدي الحاكم فليبدأ الرجل بعد تلقين الحاكم له الشهادة (٢) ﴿ فيشهد الرجل أربع مرّات ﴾ باللّٰه ﴿ أنّه لمن الصادقين فيما رماها به ﴾ متلفّظاً بما رمى به فيقول له ، قل : «أشهد باللّٰه أنّي (٣) لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا» فيتبعه فيه؛ لأنّ اللعان يمين فلا يعتدّ بها قبل استحلاف الحاكم ، وإن كان فيها شائبة الشهادة ، أو شهادة فهي لا تؤدّى إلّابإذنه أيضاً.
وإن نفى الولد زاد «وأنّ هذا الولد من زنا وليس منّي» كذا عبّر في التحرير ، وزاد أنّه لو اقتصر على أحدهما لم يجز (٤) ويشكل فيما لو كان اللعان لنفي الولد خاصّة من غير قذف ، فإنّه لا يلزم [إسناده] (٥) إلى الزنا؛ لجواز الشبهة ، فينبغي أن يكتفي بقوله : «إنّه لمن الصادقين» في نفي الولد المعيَّن ﴿ ثمّ يقول ﴾ بعد شهادته أربعاً كذلك : ﴿ أنّ لعنة اللّٰه عليه ﴾ جاعلاً المجرور ب «على» ياء المتكلّم ﴿ إن كان من الكاذبين ﴾ فيما رماها به من الزنا أو نفي الولد ، كما ذُكر في الشهادات.
﴿ ثمّ تشهد المرأة ﴾ بعد فراغه من الشهادة واللعنة ﴿ أربع شهادات ﴾ باللّٰه ﴿ أنّه لمن الكاذبين فيما رماها به ﴾ فتقول : أشهد باللّٰه أنّه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ﴿ ثمّ تقول : إنّ غضب اللّٰه عليها إن كان من الصادقين ﴾ فيه ، مقتصرة على ذلك فيهما (٦).
__________________
(١) أي عدم تراضيهما بحكم قاضي التحكيم هنا وفي غيره من أفراد القضاء (منه رحمهالله).
(٢) في (ف) و (ش) : بالشهادة.
(٣) في (ع) : إنّه.
(٤) التحرير ٤ : ١٣٥ ـ ١٣٦ ، الرقم ٥٥١٩.
(٥) في المخطوطات : استناده.
(٦) في القذف ونفي الولد.