كما يصحّ منه إقامة الشهادة والأيمان والإقرار وغيرها من الأحكام ، ولعموم الآية.

وقيل بالمنع (١) والفرق؛ لأنّه (٢) مشروط بالألفاظ الخاصّة ، دون الإقرار والشهادة فإنّهما يقعان بأيّ عبارة اتّفقت ، ولأصالة عدم ثبوته إلّامع تيقّنه ، وهو منتفٍ هنا.

واُجيب بأنّ الألفاظ الخاصّة إنّما تعتبر مع الإمكان وإشارته قائمة مقامها ، كما قامت في الطلاق وغيره من الأحكام المعتبرة بألفاظ خاصّة. نعم استبعاد فهمه له موجَّه ، لكنّه غير مانع؛ لأنّ الحكم مبنيّ عليه (٣).

﴿ ويجب على ذي الفراش مطلقاً (٤) ﴿ نفي الولد المولود على فراشه ﴿ إذا عرف اختلال شروط الإلحاق فيلاعن وجوباً؛ لأنّه لا ينتفي بدونه ﴿ ويحرم عليه نفيه ﴿ بدونه أي بدون علمه باختلال شروط الإلحاق ﴿ وإن ظنّ انتفاءه عنه بزنا اُمّه أو غيره ﴿ أو خالفت صفاتُه صفاتَه لأنّ ذلك لا مدخل له في الإلحاق ، والخالق على كلّ شيءٍ قدير ، والحكم مبنيّ على الظاهر.

ويلحق الولد بالفراش دون غيره ، ولو لم يجد مَن عَلِم انتفاءه مَن يلاعن بينهما لم يفده نفيه مطلقاً (٥).

__________________

(١) القائل بالمنع ابن إدريس [في السرائر ٢ : ٧٠١]. (منه رحمه‌الله).

(٢) في (ف) و (ش) : بأنّه.

(٣) أي على الفهم.

(٤) سواء علم بزنا اُمّه أم لا ، وسواء وافق صفاتُه صفاتَه أم لا (هامش ر).

(٥) لا في التصريح ولا في التعريض (هامش ر).

۵۹۰۱