كما يصحّ منه إقامة الشهادة والأيمان والإقرار وغيرها من الأحكام ، ولعموم الآية.
وقيل بالمنع (١) والفرق؛ لأنّه (٢) مشروط بالألفاظ الخاصّة ، دون الإقرار والشهادة فإنّهما يقعان بأيّ عبارة اتّفقت ، ولأصالة عدم ثبوته إلّامع تيقّنه ، وهو منتفٍ هنا.
واُجيب بأنّ الألفاظ الخاصّة إنّما تعتبر مع الإمكان وإشارته قائمة مقامها ، كما قامت في الطلاق وغيره من الأحكام المعتبرة بألفاظ خاصّة. نعم استبعاد فهمه له موجَّه ، لكنّه غير مانع؛ لأنّ الحكم مبنيّ عليه (٣).
﴿ ويجب ﴾ على ذي الفراش مطلقاً (٤) ﴿ نفي الولد ﴾ المولود على فراشه ﴿ إذا عرف اختلال شروط الإلحاق ﴾ فيلاعن وجوباً؛ لأنّه لا ينتفي بدونه ﴿ ويحرم ﴾ عليه نفيه ﴿ بدونه ﴾ أي بدون علمه باختلال شروط الإلحاق ﴿ وإن ظنّ انتفاءه عنه ﴾ بزنا اُمّه أو غيره ﴿ أو خالفت صفاتُه صفاتَه ﴾ لأنّ ذلك لا مدخل له في الإلحاق ، والخالق على كلّ شيءٍ قدير ، والحكم مبنيّ على الظاهر.
ويلحق الولد بالفراش دون غيره ، ولو لم يجد مَن عَلِم انتفاءه مَن يلاعن بينهما لم يفده نفيه مطلقاً (٥).
__________________
(١) القائل بالمنع ابن إدريس [في السرائر ٢ : ٧٠١]. (منه رحمهالله).
(٢) في (ف) و (ش) : بأنّه.
(٣) أي على الفهم.
(٤) سواء علم بزنا اُمّه أم لا ، وسواء وافق صفاتُه صفاتَه أم لا (هامش ر).
(٥) لا في التصريح ولا في التعريض (هامش ر).