كان أصحّ الروايتين (١) صحّته ، وإنّما الأولى المُخرج من الخلاف أن يراجع ويطأ ثمّ يُطلّق في طهر آخر ، فإنّ الطلاق هنا يقع إجماعاً.

﴿ ولو طلّق مرّات في طهر واحد بأن يُطلّق ويراجع ، ثمّ يطلّق ويراجع ، وهكذا ... ثلاثاً ﴿ فخلاف أقربه الوقوع مع تخلّل الرجعة بين كلّ طلاقين؛ لعموم القرآن (٢) والأخبار الصحيحة (٣) بصحّة الطلاق لمن أراده في الجملة ، إلّاما أخرجه الدليل. وروى إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : «قلت له : رجل طلّق امرأته ثمّ راجعها بشهود ، ثمّ طلّقها بشهود [ثمّ راجعها بشهود ، ثمّ طلّقها بشهود] (٤) تبين منه؟ قال : نعم. قلت : كلّ ذلك في طهر واحد ، قال : تبين منه» (٥).

وهذه الرواية من الموثّق ، ولا معارض لها إلّارواية عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه‌السلام «في الرجل يطلّق امرأته ، له أن يراجعها؟ قال : لا يطلّق الطلقة الاُخرى حتّى يمسّها» (٦) وهي لا تدلّ على بطلانه؛ نظراً إلى أنّ

__________________

(١) اُنظر الوسائل ١٥ : ٣٧٨ ، الباب ١٩ من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث ١ و ٢.

(٢) هو قوله تعالى : (اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ) البقرة : ٢٩٥.

(٣) اُنظر الوسائل ١٥ : ٣٧٩ ، الباب ١٩ من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث ٣ و ٥.

(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في المخطوطات ، إلّا أنّه صحّح في (ش) طبقاً لما في التهذيب ٨ : ٩٢ ، الباب ٣ في أحكام الطلاق ، الحديث ٢٣٦ ، والوسائل ونصّ الحديث فيهما : (رجل طلّق امرأته ثمّ راجعها بشهود ، ثمّ طلّقها ، ثمّ بدا له فراجعها بشهود ، ثمّ طلّقها فراجعها بشهود تبين منه؟ ...).

(٥) راجع الهامش رقم ٣ ، الحديث ٥.

(٦) الرواية الثانية [رواية عبد الرحمن بن الحجّاج ، الوسائل ١٥ : ٣٧٦ ـ ٣٧٧ ، الباب ١٧ من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث ٢] حسنة السند ، والاُولى [رواية إسحاق بن عمّار] موثّقة لكنّها معتضدة بعموم القرآن والأخبار الصحيحة. (منه رحمه‌الله).

۵۹۰۱