وبه تخرج عن كونها حاملاً ، فلا يصدق أنّها طُلّقت طلاقَ السُنّة بالمعنى الأخصّ ما دامت حاملاً ، إلّاأن يُجعل وضعها قبل الرجعة كاشفاً عن كون طلاقها السابق طلاق سُنّة بذلك المعنى. والأقوال هنا مختلفة (١) كالأخبار (٢) والمحصَّل ما ذكرناه.
﴿ والأولى تفريق الطَلَقات على الأطهار ﴾ بأن يوقع كلّ طلقة في طهر غير طهر الطلقة السابقة ﴿ لمن ﴾ أراد أن ﴿ يُطلّق ويراجع ﴾ أزيد من مرّة.
وهذه الأولويّة بالإضافة إلى ما يأتي بعده ، وإلّا فهو موضع الخلاف وإن
__________________
(١) وهي أربعة :
الأوّل : قول الصدوقين في الرسالة والمقنع ، وهو أنّه إذا راجع الحبلى قبل أن تضع أو يمضي لها ثلاثة أشهر ثمّ أراد طلاقها ثانياً لم يكن له ذلك إلّابعد الوضع والطهر ، ولم يفصّلا ، اُنظر المختلف ٧ : ٣٦٢ ، والمقنع : ٣٤٦.
الثاني : قول الإسكافي وهو أنّه إذا أراد طلاقها بعد الرجعة وكان قد واقعها ، اشترط مضيّ شهر من المواقعة ، وكذا في الثالث ، ويحرم حتّى المحلّل ، اُنظر المختلف ٧ : ٣٦٢.
الثالث : قول الشيخ والقاضي وابن حمزة بالمنع من طلاق السنّة ، بمعنى أنّه إذا طلّقها وراجعها ولم يواقعها فليس له طلاقها حتّى تضع ما في بطنها ، اُنظر النهاية : ٥١٦ ـ ٥١٧ ، والمهذّب ٢ : ٢٨٥ ـ ٢٨٦ ، والوسيلة : ٣٢٢.
الرابع : قول ابن إدريس ، واختاره المتأخّرون ـ كما في غاية المرام ٣ : ٣١٨ ـ مثل المحقّق والعلّامة ، وهو أنّه يجوز طلاقها للسنّة كما يجوز للعدّة ، اُنظر السرائر ٢ : ٦٨٩ ، والشرائع ٣ : ٢٤ ، والنهاية ونكتها ٣ : ٤٤٢ ، والمختلف ٧ : ٣٦٤ ، والإيضاح ٣ : ٣١٧ ، وراجع للتفصيل الإيضاح ٣ : ٣١٦ ، والمهذّب البارع ٣ : ٤٦٨ ، والتنقيح الرائع ٣ : ٣٢١.
(٢) اُنظر الوسائل ١٥ : ٣٠٩ ، الباب ٢٧ من أبواب مقدّمات الطلاق ، و ٣٨٠ ، الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق ، و ٤١٧ ، الباب ٩ من أبواب العدد.