النهي في غير العبادة لا يفسد.

واعلم أنّ الرجعة بعد الطلقة تجعلها بمنزلة المعدومة بالنسبة إلى اعتبار حالها قبل الطلاق وإن بقي لها أثر في الجملة كعدّها من الثلاث ، فيبقى حكم الزوجيّة بعدها كما كان قبلها ، فإذا كانت مدخولاً بها قبل الطلاق ثمّ طلّقها وراجع ثمّ طلّق ، يكون طلاقها طلاق مدخول بها ، لا طلاق غير مدخول بها؛ نظراً إلى أنّ الرجعة بمنزلة التزويج الجديد فيكون طلاقها بعده واقعاً على غير مدخول بها؛ لما عرفت من أنّ الرجعة أسقطت حكم الطلاق ، ولولا ذلك (١) لم يمكن الطلاق ثلاثاً وإن فرّق الطلقات على الأطهار من غير دخول والروايات الصحيحة (٢) ناطقة بصحّتها حينئذٍ ، وكذا فتوى الأصحاب (٣) إلّامن شذّ (٤) وحينئذٍ فيكون الطلاق الثاني رجعيّاً لا بائناً ، وإن وقع بغير مدخول بها بالنسبة إلى ما بعد الرجعة ، فإنّها مدخول بها قبلها ، وهو كافٍ.

﴿ وتحتاج المطلّقة مطلقاً ﴿ مع كمال الطلقات ﴿ الثلاث إلى المحلّل للنصّ (٥) والإجماع. ومخالفة من سبق ذكره (٦) في بعض موارده

__________________

(١) في (ع) زيادة : لكان.

(٢) مثل صحيحة عبد الحميد وصحيحة البزنطي ، اُنظر الوسائل ١٥ : ٣٧٨ ، الباب ١٩ من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث ١ و ٢.

(٣) لم يرد (الأصحاب) في (ع).

(٤) المخالف ابن أبي عقيل [نقل عنه العلّامة في المختلف ٧ : ٣٨٠] لا نعرف مخالفاً غيره. (منه رحمه‌الله).

(٥) المتقدّم تخريجه تفصيلاً في الصفحة ٣٦٢ ، الهامش رقم ٢.

(٦) وهو عبد اللّٰه بن بكير ، وسبق في الصفحة ٣٦١.

۵۹۰۱