سألني أن أسألك : أنّ رجلاً أعطاه مالاً مضاربة يشتري له ما يرى من شي‌ء وقال له : اشتر جارية تكون معك ، والجارية إنما هي لصاحب المال ، إن كان فيها وضيعة فعليه وإن كان ربح فله ، فللمضارب أن يطأها؟ قال عليه السلام : «نعم». ولا يضر ظهورها في كون الشراء من غير مال المضاربة من حيث جعل ربحها للمالك لأنّ الظاهر عدم الفرق بين المضاربة وغيرها في تأثير الإذن السابق وعدمه.


ابن زياد ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام (١).

وهذه الرواية هي العمدة في الاستدلال ، فإنها إن تمّت أمكن الالتزام بالجواز في المقام ، وإلّا فمقتضى القاعدة هو المنع. وما ذكره الماتن قدس‌سره أوّلاً لا يصلح دليلاً.

وكيف كان ، قد أورد على هذه الرواية تارة بضعف السند ، وأُخرى بضعف الدلالة.

أمّا الأوّل : فلأن المذكورين في السند وإن كانوا بأجمعهم ثقات ، إلّا أنّ طريق الشيخ قدس‌سره إلى الحسن بن محمد بن سماعة على ما في الفهرست ضعيف بأبي طالب الأنباري وعلي بن محمد بن الزبير (٢).

وفيه : أنّ الأمر وإن كان كذلك ، فإنّ طريق الشيخ قدس‌سره في الفهرست إلى الحسن بن محمد بن سماعة ضعيف ، خلافاً لما ادعاه الأردبيلي قدس‌سره من صحّته (٣) ، إلّا أن ذلك لا يمنع من القول بصحّة الرواية بعد وجود طريق آخر صحيح للشيخ قدس‌سره إلى الحسن بن محمد بن سماعة ، وهو ما ذكره قدس‌سره في المشيخة (٤).

والحاصل أنّ صحّة طريقه قدس‌سره في المشيخة إلى الحسن بن محمد بن

__________________

(١) التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٥ ، الوسائل / ج ١٩ كتاب المضاربة ، ب ١١ ح ١.

(٢) الفهرست ص : ٥١ ٥٢ رقم ١٩٣.

(٣) جامع الرواة ٢ : ٤٧٢.

(٤) التهذيب ١٠ : ٧٥ من المشيخة.

۵۵۰