الثالث : الرضا من المحيل والمحتال٤٩٩
الرابع : أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحيل٥٠١
الخامس : أن يكون المال المحال به معلوماً لهما٥٠٣
السادس : تساوي المالين جنساً ونوعاً ووصفاً٥٠٤
حكم الحوالة بالمنفعة والعمل٥٠٦
براءة ذمّة المحيل بتحقق الحوالة٥٠٧
لا يجب على المحتال قبول الحوالة٥١٠
يجوز فسخ الحوالة إذا كانت على معسر٥١٠
حكم الحوالة على البريء٥١٢
اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة٥١٣
جواز الدور والترامي في الحوالة٥١٣
لو تبرّع أجنبي أو المحيل عن المحال عليه برأت ذمّته٥١٤
لو ادعى المحيل على المحال عليه مالاً وأنكره المحال عليه٥١٤
هل يتوقف شغل ذمّة المحيل للبريء على الأداء٥١٩
صحّة حوالة السيِّ على مكاتبه بمال الكتابة٥٢٢
لو باع السيِّد مكاتبه سلعة فأحال عليه٥٢٥
لو أحال المكاتب سيِّده على مدينه٥٢٦
لو اختلفا في أن الواقع منهما حوالة أو وكالة٥٢٦
إذا أحال البائع دائنه على المشتري ثمّ تبيّن بطلان البيع٥٢٨
إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين٥٢٩
إذا أحال على وكيله بمال شخصي في يده٥٣٢
فهرس الموضوعات٥٣٥