كتاب المساقاة

فصل في معنى المساقاة وشرائطها٣٢١ ـ ٣٨٥

شرائط المساقاة :

الأوّل : الإيجاب والقبول٣٢٢

الثاني : البلوغ والعقل والاختيار٣٢٣

الثالث : عدم الحجر٣٢٤

الرابع : كون الأُصول مملوكة عيناً أو منفعة٣٢٤

الخامس : كونها معيّنة عندهما٣٢٤

السادس : كونها ثابتة مغروسة٣٢٤

السابع : تعيين المدّة٣٢٥

الثامن : أن يكون قبل ظهور الثمر٣٢٥

التاسع : أن تكون الحصّة معيّنة مشاعة٣٢٦

صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر٣٢٧

المساقاة على أشجار لا ثمر لها٣٢٨

حكم المساقاة على أُصول غير ثابتة٣٢٨

حكم المعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي٣٢٩

المساقاة على فلان مغروسة٣٢٩

المساقاة على ودي غير مغروسة٣٣٠

المساقاة لازمة٣٣٠

حكم المساقاة إذا مات أحد الطرفين٣٣١

تعيين ما على كل منهما من الأعمال٣٣٢

لو اشتراط كون جميع الأعمال على المالك٣٣٣

ترك العامل ما اشترط عليه من الأعمال٣٣٤

۵۵۰