أحدهما : الإيجاب والقبول٢٢٢

الثاني : البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر ومالكيّة التصرّف٢٢٥

الثالث : أن يكون النماء مشتركاً بينهما٢٢٦

الرابع : أن يكون مشاعاً بينهما٢٢٧

الخامس : تعيين المدّة٢٢٨

السابع : كون الأرض قابلة للزرع٢٣٠

الثامن : تعيين الأرض٢٣٠

العاشر : تعيين البذر على أي منهما٢٣٤

عدم اشتراط كون الأرض ملكاً للزارع٢٣٦

حكم الأذن في زرع أرضه٢٣٧

المزارعة عن العقود اللازمة٢٣٩

حكم المزارعة المعاطاتيّة٢٤٣

حكم المزارعة الإذنيّة٢٤٤

إذا استعار أرضاً للمزارعة٢٤٦

إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً٢٤٩

إذا شرط مدّة معيّنة والزرع لم يبلغ٢٥٢

لو ترك الزارع الزرع حتى انقض المدّة٢٥٦

إذا غصب الأرض غاصب٢٥٩

إذا عين المالك نوعاً من الزرع٢٦٠

لو زارع على أرض لا ماء لها٢٦٤

لا فرق في المزارعة بين كون البذر من أيّهما٢٦٦

المزارعة بين أزيد من اثنين٢٦٩

مزارعة العامل غيره٢٧١

إذا تبيّن بطلان العقد٢٧٤

۵۵۰