الفسخ ، فإنّ التصرف لا يبطل بفسخ البيع (١).

ولا فرق بين أن يكون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده (٢) فهي تبقى بحالها ويرجع البائع على المشتري (*) (٣) بالثمن.

وما عن الشيخ وبعض آخر من الفرق بين الصورتين ، والحكم بالبطلان في الصورة الثانية وهي ما إذا أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي لأنها تتبع البيع في هذه الصورة ، حيث إنها بين المتبايعين بخلاف الصورة الأُولى ، ضعيف (٤)


وأمّا الثاني : فلكون الأداء بأمر منه ، وقد عرفت ضمان الآمر للخسارات المالية الواردة على المأمور بسبب أمره.

ثمّ إن رجع البري‌ء على البائع وأخذ منه بدل ماله مثلاً أو قيمة ، فليس له الرجوع على المشتري بما غرمه. وإن رجع على المشتري به ، كان له الرجوع على البائع بما غرمه لاستقرار الضمان عليه ، نظراً لتلف المال عنده فلا يكون له مجاناً.

وتفصيل الكلام في مبحث تعاقب الأيدي من المكاسب ، فراجع.

(١) إذ الفسخ لا يقتضي رفع الآثار والبطلان من الأوّل ، وإنما يقتضي عدم ترتب الآثار من حينه.

والحاصل أنّ الفسخ لا يؤثر في صحّة العقود السابقة عليه ، فإنها تبقى كما كانت لصدورها من أهلها ووقوعها في محلها ، ومن هنا فينحصر حقّ مالك العين المنقولة ثمناً كانت أم مثمناً في الرجوع إلى البدل.

(٢) لحصول النقل والانتقال في الدَّين بمجرد تحقق الحوالة.

(٣) وهو من سهو القلم ، والصحيح : ويرجع المشتري على البائع.

(٤) فإنّ الحوالة معاملة مستقلّة عن المعاملة الأُولى البيع تماماً وإن اتّحد الطرفان فيهما ، إذ العبرة إنما هي بتعدد المعاملة واتحادها ، لا تعدد الطرفين في المعاملتين واتّحادهما.

__________________

(*) هذا من سهو القلم ، والصحيح : ويرجع المشتري على البائع.

۵۵۰