موسوعة الإمام الخوئي
روشن
تاریک
خودکار
1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - التقليد
2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
3 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
4 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
5 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
6 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
7 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
8 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
9 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
10 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
11 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
12 - المستند في شرح العروة الوثقی - الصلاة
13 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
14 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
15 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
16 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
17 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
18 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
19 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
20 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
21 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
22 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
23 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
24 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
25 - المستند في شرح العروة الوثقى - الخمس
26 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
27 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
28 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
29 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
30 - المستند في شرح العروة الوثقى - الاجارة
31 - المباني في شرح العروة الوثقى - المضاربة والمساقاة
32 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
33 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
فهرست
٤٩٠
المقدمة
كتاب المضاربة
تمهيد
شروط المضاربة
الإيجاب و القبول
البلوغ، و العقل، و الاختيار و عدم الحجر لفلس
الأول: أن يكون رأس المال عينا
الثاني: أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة
الثالث: أن يكون معلوما قدرا و وصفا
الرابع: أن يكون معينا
الخامس: أن يكون الربح مشاعا بينهما
السادس: تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك
السابع: ان يكون الربح بين المالك و العامل
الثامن: ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل
التاسع: أن يكون الاسترباح بالتجارة
العاشر: أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به
مسائل
مسألة ١: لو كان له مال موجود في يد غيره، أمانة أو غيرها فضاربه عليها صح
مسألة ٢: المضاربة جائزة من الطرفين
مسألة ٣: إذا دفع إليه مالا و قال: اشتر به بستانا مثلا
مسألة ٤: إذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح
مسألة ٥: إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقا
مسألة ٦: لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر، لنفسه أو غيره
مسألة ٧: مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه
مسألة ٨: مع إطلاق العقد و عدم الإذن في البيع نسيئة
مسألة ٩: في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل
مسألة ١٠: لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد
مسألة ١١: لا يجوز شراء المعيب، إلا إذا اقتضت المصلحة
مسألة ١٢: المشهور على ما قيل أن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال
ثم إن الشراء في الذمة يتصور على وجوه
أحدها: أن يشتري العامل بقصد المالك
الثاني: أن يقصد كون الثمن في ذمته من حيث إنه عامل و وكيل عن المالك
الثالث: أن يقصد ذمة نفسه و كان قصده الشراء لنفسه
الرابع: كذلك، لكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حين الشراء
الخامس: أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه و غيره
مسألة ١٣: يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه
مسألة ١٤: قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك
مسألة ١٥: المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول و ملبوس و مركوب
مسألة ١٦: اللازم الاقتصار على القدر اللائق
مسألة ١٧: المراد من السفر العرفي لا الشرعي فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة
مسألة ١٨: استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه
مسألة ١٩: لو تعدد أرباب المال كأن يكون عاملا لاثنين أو أزيد
مسألة ٢٠: لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح
مسألة ٢١: لو مرض في أثناء السفر
مسألة ٢٢: لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر
مسألة ٢٣: قد عرفت الفرق بين المضاربة و القرض و البضاعة
مسألة ٢٤: لو اختلف العامل و المالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض
مسألة ٢٥: إذا قال المالك للعامل: خذ هذا المال قراضا و الربح بيننا، صح
مسألة ٢٦: لا فرق بين أن يقول: خذ هذا المال قراضا و لك نصف ربحه
مسألة ٢٧: يجوز اتحاد المالك و تعدد العامل مع اتحاد المال
مسألة ٢٨: إذا كان مال مشتركا بين اثنين، فقارضا واحدا و اشترطا له نصف الربح
مسألة ٢٩: تبطل المضاربة بموت كل من العامل و المالك
مسألة ٣٠: لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله
مسألة ٣١: إذا أذن في مضاربة الغير، فأما أن يكون بجعل العامل الثاني عاملا للمالك
مسألة ٣٢: إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك
مسألة ٣٣: إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا
مسألة ٣٤: يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره من غير توقف على الإنضاض
مسألة ٣٥: الربح وقاية لرأس المال، فملكية العامل له بالظهور متزلزلة
مسألة ٣٦: إذا ظهر الربح و نض تمامه أو بعض منه
مسألة ٣٧: إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره، صح مع تحقق الشرائط
مسألة ٣٨: لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح
مسألة ٣٩: العامل أمين. فلا يضمن إلا بالخيانة
مسألة ٤٠: لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئا من مال المضاربة
مسألة ٤١: يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة
مسألة ٤٢: لا إشكال في عدم جواز وطء العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة
مسألة ٤٣: لو كان المالك في المضاربة امرأة، فاشترى العامل زوجها
مسألة ٤٤: إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك
مسألة ٤٥: إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه
مسألة ٤٦: أن المضاربة من العقود الجائزة
الأولى: إذا كان الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع في العمل و لا في مقدماته
الثانية: إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح، فلا اجرة له لما مضى من عمله
الثالثة: لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك
الرابعة: لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض
الخامسة: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح، قبل تمام العمل أو بعده، و بالمال عروض
السادسة: لو كان في المال ديون على الناس، فهل يجب على العامل أخذها
السابعة: إذا مات المالك أو العامل، قام وارثه مقامه
الثامنة: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ، أزيد من التخلية بين المالك
مسألة ٤٧: قد عرفت أن الربح وقاية لرأس المال
مسألة ٤٨: إذا كانت المضاربة فاسدة، فإما أن يكون مع جهلهما بالفساد، أو مع علمهما
مسألة ٤٩: إذا ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقدارا مضاربة و أنكر
مسألة ٥٠: إذا تنازع المالك و العامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل
مسألة ٥١: لو ادعى المالك على العامل أنه خان، أو فرط في الحفظ فتلف
مسألة ٥٢: لو ادعى العامل التلف و أنكر المالك
مسألة ٥٣: إذا اختلفا في مقدار حصة العامل
مسألة ٥٤: إذا ادعى المالك أني ضاربتك على كذا مقدار و أعطيتك فأنكر أصل المضاربة
مسألة ٥٥: إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها
مسألة ٥٦: إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء و أنكر الآخر
مسألة ٥٧: إذا ادعى العامل الرد و أنكره المالك
مسألة ٥٨: لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه
مسألة ٥٩: لو ادعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة
مسألة ٦٠ لو اختلفا في القرض و المضاربة
مسألة ٦١: لو ادعى المالك الإبضاع، و العامل المضاربة، يتحالفان
مسألة ٦٢: إذا علم مقدار رأس المال، و مقدار حصة العامل و اختلفا في مقدار الربح الحاصل
مسائل آخر
الأولى: إذا كان عنده مال المضاربة فمات
الثانية: ذكروا من شروط المضاربة التنجيز
الثالثة: قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك
الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت
الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض الموت، صح
السادسة: إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب
السابعة: يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم
التاسعة: يجوز للأب و الجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها
العاشرة: يجوز للأب و الجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه
الثالثة عشرة: إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلا
الرابعة عشرة: إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا
الخامسة عشرة: لو خالف العامل المالك فيما عينه جهلا أو نسيانا أو اشتباها
السادسة عشرة: إذا تعدد العامل، كأن ضارب اثنين بمائة مثلا بنصف الربح بينهما متساويا
السابعة عشرة: إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة فاشترى نسيئة و باع كذلك
متمم العشرين: لو ضاربه على ألف مثلا، فدفع إليه نصفه فعامل به
كتاب الشركة
مسألة ١: لا تصح الشركة العقدية إلا في الأموال بل الأعيان
مسألة ٢: لو استأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة، صح
مسألة ٣: لو اقتلعا شجرة، أو اغترفا ماء بآنية واحدة
مسألة ٤: يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقدية مضافا إلى الإيجاب و القبول
مسألة ٥: يتساوى الشريكان في الربح و الخسران مع تساوي المالين
مسألة ٦: إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما
مسألة ٧: العامل أمين، فلا يضمن التلف ما لم يفرط أو يتعد
مسألة ٨: عقد الشركة من العقود الجائزة
مسألة ٩: لو ذكر في عقد الشركة أجلا لا يلزم
مسألة ١٠: لو ادعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر
مسألة ١١: إذا ادعى العامل التلف، قبل قوله مع اليمين
مسألة ١٢: تبطل الشركة بالموت
مسألة ١٣: إذا اشترى أحدهما متاعا و ادعى أنه اشتراه لنفسه
كتاب المزارعة
تمهيد
و يشترط فيها أمور
أحدها: الإيجاب و القبول
الثاني: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و عدم الحجر لسفه أو فلس
الثالث: أن يكون النماء مشتركا بينهما
الرابع: أن يكون مشاعا بينهما
الخامس: تعيين الحصة
السادس: تعيين المدة بالأشهر و السنين
السابع: أن تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج
الثامن: تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما مع اختلاف الأغراض فيه
التاسع: تعيين الأرض
العاشر: تعيين كون البذر على أي منهما
مسائل
مسألة ١: لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع
مسألة ٢: إذا أذن لشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما
مسألة ٣: المزارعة من العقود اللازمة
مسألة ٤: إذا استعار أرضا للمزارعة ثم أجرى عقدها لزمت
مسألة ٥: إذا شرط أحدهما على الآخر شيئا في ذمته أو في الخارج
مسألة ٦: إذا شرط مدة معينة يبلغ الحاصل فيها غالبا
مسألة ٧: لو ترك الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض إليه
مسألة ٨: إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب و لم يمكن الاسترداد منه
مسألة ٩: إذا عين المالك نوعا من الزرع
مسألة ١٠: لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا
مسألة ١١: لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك
مسألة ١٢: الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين
مسألة ١٣: يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته
مسألة ١٤: إذا تبين بطلان العقد، فإما أن يكون قبل الشروع في العمل، أو بعده
مسألة ١٥: الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكية العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصة المقررة له
مسألة ١٦: إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه
مسألة ١٧: إذا كان العقد واجدا لجميع الشرائط و حصل الفسخ في الأثناء
فذلكة
مسألة ١٨: إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة فمالكها مخير بين الإجازة
مسألة ١٩: خراج الأرض على صاحبها
مسألة ٢٠: يجوز لكل من المالك و الزارع أن يخرص على الآخر بعد إدراك الحاصل بمقدار منه
مسألة ٢١: بناء على ما ذكرنا من الاشتراك أول الأمر في الزرع يجب على كل منهما الزكاة
مسألة ٢٢: إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة و القسمة
مسألة ٢٣: لو اختلفا في المدة و أنها سنة أو سنتان مثلا
مسألة ٢٤: لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما
مسألة ٢٥: لو اختلفا في الإعارة و المزارعة
مسألة ٢٦: لو ادعى المالك الغصب، و الزارع ادعى المزارعة فالقول قول المالك
مسألة ٢٧: في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع، هل يجوز له ذلك
مسألة ٢٨: يستفاد من جملة من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية
مسائل متفرقة
الأولى: إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل
الثانية: إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمان عقد المزارعة من بعض الشروط
الثالثة: لو ادعى أحدهما على الآخر شرطا متعلقا بالزرع، و أنكر أصل الاشتراط
الرابعة: لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة
الخامسة: إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة، لزم
السادسة: يجوز مزارعة الكافر، مزارعا كان أو زارعا
السابعة: في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض
الثامنة: بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي، يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته
التاسعة: لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أول الأمر
العاشرة: يستحب للزارع كما في الأخبار الدعاء عند نثر الحب
كتاب المساقاة
معنى المساقاة
و يشترط فيها أمور
الأول: الإيجاب و القبول
الثاني: البلوغ و العقل و الاختيار
الثالث: عدم الحجر، لسفه أو فلس
الرابع: كون الأصول مملوكة عينا و منفعة
الخامس: كونها معينة عندهما، معلومة لديهما
السادس: كونها ثابتة مغروسة
السابع: تعيين المدة بالأشهر و السنين
الثامن: أن يكون قبل ظهور الثمر، أو بعده و قبل البلوغ
التاسع: أن تكون الحصة معينة مشاعة
العاشر: تعيين ما على المالك من الأمور
مسائل
مسألة ١: لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر
مسألة ٢: الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها
مسألة ٣: لا يجوز عندهم المساقاة على أصول غير ثابتة
مسألة ٤: لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي
مسألة ٥: يجوز المساقاة على فسلان مغروسة
مسألة ٦: قد مر أنه لا تصح المساقاة على ودي غير مغروس
مسألة ٧: المساقاة لازمة لا تبطل إلا بالتقايل
مسألة ٨: لا تبطل بموت أحد الطرفين
مسألة ٩: ذكروا أن مع إطلاق عقد المساقاة، جملة من الأعمال على العامل
مسألة ١٠: لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك
مسألة ١١: إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال
مسألة ١٢: لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صح
مسألة ١٣: لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشرا للعمل بنفسه
مسألة ١٤: إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد
مسألة ١٥: إذا اشتمل البستان على أنواع
مسألة ١٦: يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر
مسألة ١٧: لو ساقاه بالنصف مثلا إن سقى بالناضح، و بالثلث إن سقى بالسيح
مسألة ١٨: يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضة
مسألة ١٩: في صورة اشتراط شيء من الذهب و الفضة أو غيرهما على أحدهما
مسألة ٢٠: لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الفائدة
مسألة ٢١: إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا
مسألة ٢٢: يجوز أن يستأجر المالك أجيرا للعمل، مع تعيينه نوعا
مسألة ٢٣: كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك
مسألة ٢٤: يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة، كأن يقول: ساقيتك على هذا البستان بالنصف
مسألة ٢٥: يجوز تعدد العامل كأن يساقي اثنين بالنصف له و النصف لهما
مسألة ٢٦: إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداء
مسألة ٢٧: إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة
مسألة ٢٨: إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل
مسألة ٢٩: قد عرفت أنه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ
مسألة ٣٠: لو تبين بالبينة أو غيرها أن الأصول كانت مغصوبة
مسألة ٣١: لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة
مسألة ٣٢: خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك
مسألة ٣٣: مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للحصة من الثمر من حين ظهوره
مسألة ٣٤: إذا اختلفا في صدور العقد و عدمه فالقول قول منكره
مسألة ٣٥: إذا ثبت الخيانة من العامل بالبينة أو غيرها
مسألة ٣٦: قالوا المغارسة باطلة
مسألة ٣٧: إذا صدر من شخصين مغارسة و لم يعلم كيفيتها
تذنيب
كتاب الضمان
معنى الضمان
و يشترط فيه أمور
أحدها: الإيجاب
الثاني: القبول من المضمون له
الثالث: كون الضامن بالغا عاقلا
الرابع: كونه مختارا
الخامس: عدم كونه محجورا لسفه
السادس: أن لا يكون الضامن مملوكا غير مأذون من قبل مولاه
السابع: التنجيز
الثامن: كون الدين الذي يضمنه ثابتا في ذمة المضمون عنه
التاسع: أن لا تكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه
العاشر: امتياز الدين و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن
مسائل
مسألة ١: لا يشترط في صحة الضمان العلم بمقدار الدين
مسألة ٢: إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة انتقل الحق
مسألة ٣: إذ أبرأ المضمون له ذمة الضامن برئت ذمته و ذمة المضمون عنه
مسألة ٤: الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له
مسألة ٥: يجوز اشتراط الخيار في الضمان للضامن و المضمون له
مسألة ٦: إذا تبين كون الضامن مملوكا و ضمن من غير إذن مولاه أو بإذنه
مسألة ٧: يجوز ضمان الدين الحال حالا
مسألة ٨: إذا ضمن الدين الحال مؤجلا بإذن المضمون عنه
مسألة ٩: إذا كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن كذلك
مسألة ١٠: إذا ضمن الدين المؤجل حالا بإذن المضمون عنه
مسألة ١١: إذا ضمن الدين المؤجل بأقل من أجله و أداه
مسألة ١٢: إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمته
مسألة ١٣: ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه في صورة الإذن
مسألة ١٤: لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمسا أو زكاة أو صدقة
مسألة ١٥: لو باعه أو صالحه المضمون له بما يساوي أقل من الدين
مسألة ١٦: إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه
مسألة ١٧: لو قال الضامن للمضمون عنه: ادفع عني إلى المضمون له ما علي من مال الضمان
مسألة ١٨: إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معا
مسألة ١٩: إذا ضمن تبرعا، فضمن عنه ضامن بإذنه و أدى
مسألة ٢٠: يجوز أن يضمن الدين بأقل منه برضا المضمون له
مسألة ٢١: يجوز الضمان بغير جنس الدين
مسألة ٢٢: يجوز الضمان بشرط الرهانة
مسألة ٢٣: إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن
مسألة ٢٤: يجوز اشتراط الضمان في مال معين على وجه التقييد
مسألة ٢٥: إذا أذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه
مسألة ٢٦: إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد
مسألة ٢٧: إذا كان له على رجلين مال
مسألة ٢٨: لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه
مسألة ٢٩: لو قال الضامن: علي ما تشهد به البينة
مسألة ٣٠: يجوز الدور في الضمان بأن يضمن عن الضامن
مسألة ٣١: إذا كان المديون فقيرا يجوز أن يضمن عنه بالوفاء
مسألة ٣٢: إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمسا
مسألة ٣٣: إذا ضمن في مرض موته، فإن كان بإذن المضمون عنه
مسألة ٣٤: إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصح ضمانه
مسألة ٣٥: يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة
مسألة ٣٦: الأقوى جواز ضمان مال الكتابة
مسألة ٣٧: اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل
مسألة ٣٨: اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة
مسألة ٣٩: يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشتري
مسألة ٤٠: إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقا
مسألة ٤١: الأقوى وفاقا للشهيدين
مسألة ٤٢: لو قال عند خوف غرق السفينة: الق متاعك في البحر و علي ضمانه
تتمة في صور التنازع
مسألة ١: لو اختلف المضمون له و المضمون عنه في أصل الضمان
مسألة ٢: لو اختلف الضامن و المضمون له في أصل الضمان
مسألة ٣: لو اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن و عدمه
مسألة ٤: إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحق منه بالبينة
مسألة ٥: إذا ادعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف
مسألة ٦: لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى
كتاب الحوالة
من شروطها
أحدها: الإيجاب و القبول
الثاني: التنجيز
الثالث: الرضا من المحيل و المحتال بلا إشكال
الرابع: أن يكون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل
الخامس: أن يكون المال المحال به معلوما جنسا و قدرا للمحيل و المحتال
السادس: تساوي المالين أي المحال به و المحال عليه جنسا و نوعا
مسائل
مسألة ١: لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا في الذمة، أو منفعة
مسألة ٢: إذا تحققت الحوالة برئت ذمة المحيل
مسألة ٣: لا يجب على المحتال قبول الحوالة و إن كانت على ملي
مسألة ٤: الحوالة لازمة
مسألة ٥: الأقوى جواز الحوالة على البريء
مسألة ٦: يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة
مسألة ٧: يجوز الدور في الحوالة
مسألة ٨: لو تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته
مسألة ٩: لو أحال عليه فقبل و أدى ثم طالب المحيل بما أداه
مسألة ١٠: قد يستفاد من عنوان المسألة السابقة حيث قالوا: (لو أحال عليه فقبل و ادى)
مسألة ١١: إذا أحال السيد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة
مسألة ١٢: لو باع السيد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صح
مسألة ١٣: لو كان للمكاتب دين على أجنبي فأحال سيده عليه من مال الكتابة صح
مسألة ١٤: لو اختلفا في أن الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة
مسألة ١٥: إذا أحال من له عليه دين على المشتري بالثمن
مسألة ١٦: إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين، ثم انفسخ البيع بالإقالة
مسألة ١٧: إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجي فأحال دائنه عليه
۵۵۰
-۷
library.footnote
مشخصات کتاب
موسوعة الإمام الخوئي
نویسنده: سید ابوالقاسم خوئی
موضوع: تفسیر قرآن, فقه, اصول فقه
1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - التقليد
2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
3 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
4 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
5 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
6 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
7 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
8 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
9 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
10 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
11 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
12 - المستند في شرح العروة الوثقی - الصلاة
13 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
14 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
15 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
16 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
17 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
18 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
19 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
20 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
21 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
22 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
23 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
24 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
25 - المستند في شرح العروة الوثقى - الخمس
26 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
27 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
28 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
29 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
30 - المستند في شرح العروة الوثقى - الاجارة
31 - المباني في شرح العروة الوثقى - المضاربة والمساقاة
32 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
33 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
جستجو در کتاب موسوعة الإمام الخوئي