قيمتها على فرض التلف أو كان المراد ضمانها بمعنى التزام مثلها أو قيمتها إذا تلفت ، وذلك لعموم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «الزعيم غارم» (*) (١)


ضمّ ضمان إلى ضمان آخر وإن اختلف سببهما ، فضمان الغاصب والقابض بالعقد الفاسد فعليّ ، في حين إنّ ضمان الضامن عقديّ. وهو ضمّ ضمان إلى ضمان لا محذور فيه بالمرّة ، بل هو ثابت بالإجماع في غير مورد من الفقه ، كالأيادي المتعاقبة على المغصوب أو المقبوض بالعقد الفاسد.

والذي يتحصل مما ذكرناه أنّ الحقّ في المقام هو التفصيل ، بين إرادة الضمان بالمعنى المبحوث عنه ، وبين إرادة التعهد وتحمل المسئولية. فإنّ الأوّل باطل ، لدورانه بين ضمان ما لم يجب الباطل على القاعدة ، والتعليق الموجب للبطلان في حدّ نفسه. والثاني محكوم بالصحّة ، للعمومات والسيرة.

(١) وفيه : إنّ الرواية نبوية لم تثبت من طرقنا ، بل في معتبرة الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك ، قول الناس : الضامن غارم ، قال : فقال : «ليس على الضامن غرم ، الغرم على من أكل المال» (١) تكذيبه.

على أنّ مدلول النبوية بحسب تفسير المعتبرة لها أجنبي عن محل الكلام ، فإنّ ظاهرها أنّ الناس كانوا يتخيلون استقرار الخسارة في الضمان على الضامن نفسه فأنكر ذلك الإمام عليه‌السلام وحكم باستقرارها على المضمون عنه ، وأين هذا عن محلّ الكلام؟

على أننا لو تنزّلنا عن جميع ذلك ، فلا دلالة للنبوية على موارد صحّة الضمان أو عدمها ، فإنها لو صحّت إنما تدلّ على استقرار الغرم على الضامن عند صحّة الضمان وتحقّقه ، ولا تتكفل بيان صحّة الضمان في الأعيان الخارجية المضمونة.

__________________

(*) مستدرك الوسائل ١٣ : ٤٣٥ كتاب الضمان ب ١ ح ١ ، فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣٤.

(١) الوسائل ، ج ١٨ كتاب الضمان ، ب ١ ح ١.

۵۵۰