وخصوص الخبر : عن رجل ضمن ضماناً ثمّ صالح عليه ، قال : «ليس له إلّا الذي صالح عليه» (١) بدعوى الاستفادة منه أن ليس للضامن إلّا ما خسر.

ويتفرّع على ما ذكروه : أنّ المضمون له لو أبرأ ذمّة الضامن عن تمام الدَّين


ومن هنا فحيث إنّ الأمر بالضمان وإقدام الضامن عليه ، لا يعني إلّا براءة ذمّة المدين من الدَّين واشتغال ذمّة الضامن به ، فلا وجه للقول باقتضائه بنفسه للضمان واشتغال ذمّة المضمون عنه تجاه الضامن ، إذ لا ملازمة بينهما بالمرّة.

ودعوى استلزام ذلك لتضرر الضامن ، فيشمله حديث «لا ضرر».

واضحة الفساد ، لما عرفت من قصور هذا الدليل عن شمول موارد الإقدام على الضرر ، كما نحن فيه.

بل الضمان إنما يثبت في موارد أداء الضامن للدَّين بالسيرة العقلائية القطعية ، فإنّ مقتضاها حتى مع الإغماض عن النصوص لزوم جبران الآمر للخسارة والنقص الواردين على مال الضامن المستندين إلى أمره ، فإنّ هذه الناحية هي العمدة في الدليل على اشتغال ذمّة المضمون عنه للضامن في المقام.

هذا مضافاً إلى كون هذا المطلب هو المستفاد من النصوص الواردة في المقام ، على ما ستعرف بيانه.

(١) وهو موثّق عمر بن يزيد ، قال : سألتُ أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ضمن عن رجل ضماناً ثمّ صالح عليه ، قال : «ليس له إلّا الذي صالح عليه» (١).

ونحوه موثقة ابن بكير (٢).

حيث إنّ المستفاد من قوله عليه‌السلام : «ليس له إلّا الذي صالح عليه» كون المصالحة وأدائه للأقل هي السبب في الضمان واشتغال ذمّة المضمون عنه له ، وهو ما يعني براءة ذمّته قبل المصالحة والأداء كما هو واضح ، وإلّا لكان الحكم إسقاطاً لما ثبت في ذمّة الغير ، وهو ما يأباه ظاهر النص.

__________________

(١) الوسائل ، ج ١٨ كتاب الضمان ، ب ٦ ح ١.

(٢) الوسائل ، ج ١٨ كتاب الضمان ، ب ٦ ح ٢.

۵۵۰