ثمّ على البطلان يكون الغرس لصاحبه (١). فإن كان من مالك الأرض ، فعليه اجرة عمل الغارس (٢) إن كان جاهلاً بالبطلان (*) (٣). وإن كان للعامل ، فعليه


ودعوى أنّ الجهالة في غير البيع لا تقتضي البطلان ، لعدم الدليل عليه.

مدفوعة بأنّ ذلك إنما هو فيما لا دخل له في مالية الشي‌ء ، وإلّا فلا يصحّ العقد معها.

الثالثة : مجهولية المنفعة التي يسلّمها المالك للغارس بالتمليك أو الإذن ، فيما إذا كان عوض عمله منحصراً في انتفاعه بالأرض بحيث لم يكن قد اشترط له الحصّة من الأرض ، فإنّ هذه المنفعة مجهولة لعدم تحديدها بحدّ معيّن. ومعه فلا مجال للحكم بصحتها.

والحاصل أنّ الحكم بصحة المغارسة يحتاج إلى الدليل الخاص ، وحيث أنه مفقود فالأصل هو الفساد.

ثمّ إنّ الحكم بالصحة على تقدير تسليمه ، إنما يتمّ فيما إذا كانت الأشجار معلومة من حيث الكمّ والجنس ، وإلّا فلا مجال للحكم بها ، إذ لا موقع للحكم بصحة ما لا واقع له أصلاً.

(١) لعدم الموجب لانتقاله عنه إلى غيره ، فإنّ السبب المتصوّر إنما هو العقد والمفروض الحكم ببطلانه وعدم تأثيره شيئاً.

(٢) لصدور عمله المحترم عن أمره لا بقصد المجانية. وحيث لم يسلّم له العوض المسمّى ، تثبت له اجرة المثل ، لئلا يذهب عمله المضمون هدراً.

(٣) بل ومع العلم به أيضاً ، لما عرفته في غير موضع من أنّ العلم بالفساد لا يلازم تبرع العامل بالعمل ، فإنه إنما يقدم على القيام بالعمل مضموناً على المالك ، حتى مع علمه بعدم إمضاء الشارع لذلك العوض.

نعم ، حيث حكم على العقد بالبطلان ، لا يستحق العامل العوض المسمى والضمان المعيّن في العقد ، وإنما ينتقل حقّه إلى بدل عمله وأُجرة مثله.

__________________

(*) بل مع العلم به أيضاً فيه وفيما بعده.

۵۵۰