الزّرع (١) فلا يصحّ الخرص وجعل المقدار في الذمة من جنس ذلك الحاصل. نعم لو أوقع المعاملة بعنوان الصلح ، على الوجه الذي ذكرنا ، لا مانع من ذلك فيه (٢) لكنه كما عرفت خارج عن هذه المعاملة.

ثمّ إنّ المشهور بينهم أنّ قرار هذه المعاملة مشروط بسلامة الحاصل ، فلو تلف بآفة سماوية أو أرضية كان عليهما. ولعله لأنّ تعيين الحصّة في المقدار المعين ليس من باب الكلي في المعين ، بل هي باقية على إشاعتها (*) (٣) غاية الأمر تعيينها في


القاعدة ، إلّا أنه ليس من قسمة الحنطة والشعير على ما هو محل الكلام.

(١) لأن التقسيم على ما ذكرنا إخراج للمال عن الإشاعة والاشتراك إلى الإفراز والاختصاص ، وهو غير صادق مع كون البدل أمراً ثابتاً في الذمة ، فإنه من المبادلة لا محالة ، فيدخل في عنوان البيع أو الصلح.

(٢) إذ ليس هناك ما يوجب البطلان إلّا محذور الرِّبا. ويدفعه عدم كون الحنطة والشعير قبل الجذاذ من المكيل أو الموزون ، والرِّبا مختص بهما.

نعم ، لو كانت هذه المعاملة بعد الجذاذ والحصاد لم تصح ، لاستلزامها الربا على تقدير عدم التساوي ، إلّا أن هذا الفرض خارج عن محل كلامه قدس‌سره.

(٣) وفيه : أنه لا مجال لتصور الإشاعة مع فرض التعيين ، فإنهما لا يجتمعان إطلاقاً ، إذ الإشاعة تعني اشتراكهما في كل جزء ، وهو ينافي التعيين الذي يعني اختصاص كل منهما بشي‌ء خاص.

إذن فليس المقام إلّا من قبيل الكلّي في المعين ، فإنّ شخص المال بأجمعه لمالك البذر ولصاحبه المقدار المعين على نحو الكلي في ضمنه.

__________________

(*) لا معنى للإشاعة مع تعيين المقدار ، ولكنّه مع ذلك يحسب التلف عليهما على أساس أنّ المقدار المعيّن إنّما لوحظ بالإضافة إلى مجموع الحاصل ، فكلّما نقص عن الحاصل بآفة سماوية أو أرضية نقص عن ذلك المقدار بالنسبة ، ولعلّ الماتن قدس‌سره أراد بالإشاعة هذا المعنى.

۵۵۰