بعض الشروط المشترطة على أحدهما. وتبطل أيضاً بخروج الأرض عن قابلية الانتفاع (١) لفقد الماء أو استيلائه ، أو نحو ذلك. ولا تبطل بموت أحدهما (٢) فيقوم وارث الميت منهما مقامه.


المعاملات من تبديل الشخص والعين مع التحفظ على المالية والقيمة السوقية ، فإنه أمر مفروغ عنه لدى العقلاء في جميع العقود التي منها النقل مع غبن بوضيعة من أحد الطرفين.

ومن هنا فإذا ثبت خلاف ذلك ، كان للآخر الخيار ، نظراً لتخلف الشرط الضمني في العقد.

وعليه فيكون الحكم بثبوت الخيار عند ظهور الغبن حكماً على القاعدة ، ولا حاجة للتمسك في إثباته بالإجماع ، أو دليل نفي الضرر.

هذا ويمكن الفسخ بخيار تعذر تسليم العوض عند موت العامل ، مع عدم قيام الوارث مقامه ، على ما سيأتي بيانه.

(١) بلا خلاف فيه. إذ لا معنى للعقد على أمر غير ممكن التحقق في الخارج والاتفاق على حصّة من زرع لا يحصل ، فإنه لا يعدو اللغو المحض.

(٢) أما مع موت المالك ، فلأن الأرض وإن كانت تنتقل إلى الورثة ، إلّا أنها إنما تنتقل إليهم متعلقة لحق الغير ، ومسلوبة المنفعة في الفترة المعينة بإزاء الحصّة المعينة لهم. نظير موت المالك المؤجر بعد إنشاء عقد الإجارة ، فإنّ العين المستأجرة وإن انتقلت إلى الورثة ، إلّا أنها تنتقل مسلوبة المنفعة حيث إنها تكون للمستأجر.

وأما مع موت العامل ، فلقيام وارثه مقامه. إلّا أن هذا ليس بمعنى إلزامه بالعمل على طبق ما جعل ، فإنه لم يكن طرفاً في العقد والمعاهدة ، وإنما هو بمعنى لا بدِّيّة استئجاره أحداً من مال الميت إن كان له مال لقيامه بالعمل الثابت في ذمة الميت مقدّمة لإرثه لما ترك ، حيث إنه إنما يكون بعد إخراج الديون.

وبعبارة اخرى : إنّ الوارث لا يرث شيئاً إلّا بعد أداء ديون الميت ، لأنه إنما يرث ما

۵۵۰