ويستفاد من هذا الخبر ما ذكرنا (*) من أن الزراعة أعم من المباشرة والتسبيب (١).


عن ابن سيابة (١) ، والكليني والشيخ قدس‌سرهما قد روياها عن سيابة (٢) ، وكذا في الوافي والوسائل (٣).

والظاهر أنّ نسخة الصدوق قدس‌سره خطأ ، إذ لا وجود لابن سيابة بهذا العنوان في غير هذا الموضع من كلامه قدس‌سره فضلاً عن غيره.

نعم ، لسيابة ولدان عبد الرحمن وصباح والأوّل أكثر رواية من أخيه إلّا أنه لم يرد في شي‌ء من النصوص ذكرهما بعنوان ابن سيابة بقول مطلق ، وإنما هما يذكران باسمهما الخاص : عبد الرحمن بن سيابة ، وصباح بن سيابة.

إذن فالصحيح هو سيابة صاحب الكتاب وفاقاً للكليني قدس‌سره الذي هو أضبط نقلاً من الصدوق قدس‌سره ، لا سيما بعد موافقة الشيخ قدس‌سره له في موضعين من التهذيب.

وعليه فتكون الرواية ضعيفة السند ، نظراً لعدم وثاقة سيابة.

وكيف كان ، فالموجود في الكتب الثلاثة : (أسمع قوماً يقولون : إنّ الزراعة مكروهة) بدلاً عن (أسمع قوماً يقولون : إنّ المزارعة مكروهة) ولا أدري أنّ الماتن قدس‌سره من أين أتى بهذه النسخة.

ومن هنا فيكون حالها حال سائر النصوص الواردة في المقام ، من حيث الدلالة على استحباب الزراعة ، بمعنى مباشرة الإنسان للفعل بنفسه ، وقد عرفت أنها أجنبية عن محل الكلام.

(١) قد عرفت منع ذلك ، وأنّ هذه الرواية ليست رواية مستقلة بإزاء تلك النصوص السابقة ، وإنما هي مثلها.

__________________

(*) لا يستفاد ذلك لأنّ المذكور في الخبر : «أسمع قوماً يقولون : إنّ الزراعة مكروهة».

(١) الفقيه ٣ : ١٥٨ / ٦٩٤.

(٢) الكافي ٥ : ٢٦٠ ، التهذيب ٦ : ٣٨٤ / ١١٣٩.

(٣) الوافي ١٨ : ٤٣٦ ح ٧ ، الوسائل ، ج ١٩ كتاب المزارعة والمساقاة ، ب ٣ ح ١.

۵۵۰